مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٥٨ - الأول مال التجارة
(فصل فیما یستحب فیه الزکاة) و هو- علی ما أشیر إلیه سابقا- أمور {١}:
[الأول: مال التجارة]الأول: مال التجارة، و هو المال الذی تملکه الشخص و أعدّه للتجارة و
الاکتساب به {٢} سواء کان الانتقال إلیه بعقد المعاوضة، أو بمثل الهبة، أو
_____________________________
(فصل فیما یستحب فیه الزکاة)
{١}
الحصر استقرائیّ، کما أنّ استحباب الزکاة فیها إنّما هو بحسب العنوان
الخاص فی مقابل الصدقة و إلا فرجحان أصل الصدقة مما تدل علیه الأدلة
الأربعة کما یأتی.
{٢} المرجع فی صدق مال التجارة متعارف الناس، لأنّه
من الموضوعات العرفیة لا من الأمور التعبدیة، و لا من الموضوعات المستنبطة.
و ما ذکر فی النصوص إرشاد إلی ما هو المتعارف بین الناس، کخبر سعید
الأعرج: «إنا نکبس الزیت و السمن نطلب به التجارة فربما مکث عندنا السنة و
السنتین هل علیه زکاة؟ قال: إن کنت تربح فیه شیئا أو تجد رأس مالک فعلیک
زکاته- إلی أن قال:- فزکه للسنة التی اتجرت فیها» [١].
و فی خبر ابن
مسلم قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن الرجل توضع عنده الأموال
یعمل بها فقال (علیه السلام): إذا حال علیه الحول فلیزکها» [٢].
[١] الوسائل باب: ١٣ من أبواب ما تجب فیه الزکاة حدیث: ١.
[٢] الوسائل باب: ١٣ من أبواب ما تجب فیه الزکاة حدیث: ٣.