مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٢٤ - (مسألة ١٤) لو أخرج شخص الماء بالدّوالی علی أرض مباحة- مثلا عبثا، أو لغرض
و مع ذلک سقی بها من غیر أن یؤثر فی زیادة الثمر فالظاهر وجوب العشر {١} و کذا لو کان سقیه بالدّوالی، و سقی بالنهر و نحوه من غیر أن یؤثر فیه فالواجب نصف العشر {٢}. [ (مسألة ١٣): الأمطار العادیة فی أیام السنة لا تخرج ما یسقی بالدّوالی عن حکمه]
(مسألة ١٣): الأمطار العادیة فی أیام السنة لا تخرج ما یسقی بالدّوالی عن حکمه {٣}، إلا إذا کانت بحیث لا حاجة معها إلی الدّوالی أصلا {٤}، أو کانت بحیث توجب صدق الشرکة فحینئذ یتبعهما الحکم.
[ (مسألة ١٤): لو أخرج شخص الماء بالدّوالی علی أرض مباحة- مثلا عبثا، أو لغرض](مسألة ١٤): لو أخرج شخص الماء بالدّوالی علی أرض مباحة- مثلا عبثا، أو
لغرض فزرعه آخر، و کان الزرع یشرب بعروقه، فالأقوی العشر {٥}. و کذا إذا
أخرجه هو بنفسه لغرض آخر غیر الزرع، ثمَّ بدا له أن یزرع زرعا یشرب بعروقه
{٦}، بخلاف ما إذا أخرجه لغرض الزرع
_____________________________
{١}
لإطلاق دلیله الشامل لهذه الصورة أیضا، مع أنّ المنساق من السقی الموجب
لنصف العشر السقی المحتاج إلیه لا مطلق السقی و لو لم یکن احتاج إلیه کما
هو المفروض.
{٢} لعین ما تقدم فی سابقة بلا فرق بینهما.
{٣} لأنّها
دائمیة أو غالبیة الوجود، فلو أوجب انقلاب حکم نصف العشر لصار جعل هذا
الحکم لغوا و لا ریب فی بطلانه، مع أنّ أهل الخبرة یحکمون بأنّه سقی
بالعلاج مع التفاتهم إلی هذه الجهات.
{٤} لانتفاء موضوع العلاج و
الدّوالی حینئذ، و تحقق موضوع عدم العلاج قهرا، فیتبعه الحکم لا محالة، و
کذا مع تحقق الشرکة یتعلق به حکم الاشتراک، إذ الحکم تابع لتحقق الموضوع
علاجا کان، أو عدمه، أو بالاشتراک.
{٥} لأنّ المتفاهم من الأدلة عرفا
إنّما هو ما إذا کان السقی بالعلاج و الدّوالی عن عمد و التفات و توجه فی
الجملة، فلا یشمل مثل المقام، و مع الشک، فالمسألة من موارد الأقلّ و
الأکثر، فیجب الأول، و إن کان الأحوط الأخیر کما تقدم.
{٦} لعین ما مرّ فی سابقة من غیر فرق.