فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٠٦ - دراسات فقهية حديثية - حديث الغرر الشيخ حسن حسين البشيري
هذا ما في جوامعهم الروائية ، ومن هنا يظهر لك عدم صحة نسبة الشيخ النائيني (٢٢) هذا الخبر إلى عبادة بن الصامت في مصادر الجمهور ؛ فإنّه لم يرو هذا الخبر ، وإنّما روى عندهم حديث ( لا ضرر ولا ضرار ) .
وأمّا في كتبهم الفقهية فقد أرسلوا الحديث المذكور إرسال المسلّمات ، وحكموا بصحته وحسنه ، نعم ، ذكر ابن حزم (٢٣) في المحلّى أنّ محمد بن سيرين ما كان يرى بأساً في بيع الغرر ، ممّا يفهم منه رده لهذه الرواية وعدم قبوله بها .
لكن الظاهر انفراده بذلك ، فقد ذهب المشهور منهم إلى المنع من البيع الغرري مستندين فيه إلى هذا الخبر وأمثاله .
والملفت للنظر والتأمل هو أنّ البخاري لم يخرج ولا واحداً من هذه الأخبار ، مع شهرتها وتعدّد الرواة لها كما عرفت ، وأغرب منه هو إنّه ـ البخاري ـ مع إيراده رواية عبد الله بن عمر المتقدمة وعنونته للباب بعنوان ( باب بيع الغرر وحبل الحبلة ) لم يذكر منها فقرة ( نهى رسول الله(صلى الله عليه و آله و سلم) عن بيع الغرر ) ، وإنّما اقتصر على قوله : « أنّ رسول الله(صلى الله عليه و آله و سلم) نهى عن بيع حبل الحبلة ... » (٢٤) الأمر الذي يدلّ على رفض البخاري لتلك الفقرة المشهورة من الرواية وعدم صحتها عنده ، فتدبر .
ثانياً : الزيدية والاسماعيلية
أمّا في مصادر الزيدية ففي مسند زيد بن علي رواية زيد عن أبيه عن جده عن علي (عليه السلام) قال : « نهى رسول الله(صلى الله عليه و آله و سلم) عن ... وعن بيع الغرر » (٢٥) ، وفسّره زيد ببيع السمك في الماء ، واللبن في الضرع ، وهذه بيوع كانت في الجاهلية (٢٦) .
وفي باب بيع الغرر روى أيضاً بسنده عن الإمام علي (عليه السلام) قال : « نهى رسول الله(صلى الله عليه و آله و سلم) عن بيع الغرر » ثم ذكر تفسير زيد له (٢٧) .
(٢٢) المكاسب والبيع للنائني ٢ : ٤٦٧ .
(٢٣) المحلّى ٨ : ٤٠٠ .
(٢٤) صحيح البخاري ٣ : ٢٤ ـ ٢٥ .
(٢٥) مسند زيد بن علي : ٢٦٠ .
(٢٦) المصدر السابق : ٢٦١ .
(٢٧) المصدر السابق : ٢٦٩ .