فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٠٥ - دراسات فقهية حديثية - حديث الغرر الشيخ حسن حسين البشيري
وقال الترمذي بعد أن أورد حديث أبي هريرة المتقدم : « وفي الباب ( باب بيع الغرر ) عن ابن عمر وابن عباس وأبي سعيد وأنس . حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح ، والعمل على هذا عند أهل العلم » (١٥) .
وروى الحديث أيضاً سهل بن سعد على ما في المعجم الأوسط للطبراني (١٦)، كما أخرجه البيهقي (١٧) عن سعيد بن المسيّب مرسلاً عن النبي(صلى الله عليه و آله و سلم) أنّه نهى عن بيع الغرر .
وفي مسند أحمد بإسناده عن عبد الله بن مسعود قال : قال : رسول الله(صلى الله عليه و آله و سلم) : « لا تشتروا السمك في الماء فإنّه غرر » (١٨) .
والظاهر أنّ ما في سنن الترمذي من الإشارة إلى حديث أبي سعيد هو ما رواه ابن ماجة عنه ، قال : « نهى رسول الله(صلى الله عليه و آله و سلم) عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع ، وعما في ضروعها إلا بكيل ، وعن شراء العبد وهو آبق ، وعن شراء المغانم حتى تقسّم ، وعن شراء الصدقات حتى تقبض وعن ضربة الغائص » (١٩) ، وليس فيه عنوان الغرر ، بل المذكور فيه مصاديق له .
وحكى العيني في عمدة القاري عن ابن أبي عاصم ( م ٢٨٧ هـ . ق ) في كتاب البيوع عن عمران بن الحصين : « أنّ النبي(صلى الله عليه و آله و سلم) نهى عن بيع ما في ضروع الماشية قبل أن تُحلب ، وعن بيع الجنين في بطون الأنعام ، وعن بيع السمك في الماء ، وعن المضامين والملاقيح ، وحبل الحبلة ، وعن بيع الغرر » (٢٠) .
وروى الحديث أيضاً أبو يعلى الموصلي ( م ٣٠٧ ) في مسنده بإسناده عن أنس أنّ رسول الله(صلى الله عليه و آله و سلم) قال : « لا تبايعوا الغرر » (٢١) ، وقد انفرد به أبو يعلى .
فالرواة لهذا الخبر في مصادر الجمهور عشرة ، وهم : أبو هريرة وابن عباس وابن عمر وأمير المؤمنين (عليه السلام) وسهل بن سعد وسعيد بن المسيّب وابن مسعود وأبو سعيد وعمران بن الحصين وأنس .
(١٥) سنن الترمذي ٢ : ٣٤٩ .
(١٦) المعجم الأوسط ٥ : ٣٤٨ .
(١٧) السنن الكبرى ٥ : ٣٣٨ .
(١٨) مسند أحمد ١ : ٣٨٨ . وفي المعجم الكبير رواه موقوفاً ٩ : ٣٢١ .
(١٩) سنن ابن ماجة ٢ : ٧٤٠ .
(٢٠) عمدة القاري ١١ : ٢٦٥ .
(٢١) مسند أبي يعلى ٥ : ١٥٤ .