فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٦٨ - دراسات مقارنة في فقه القرآن - ابتلاء اليتامی/١
١٠ ـ ما هو حكم تصرّفات ومعاملات الصبي الامتحانية من حيث الصحة وعدمها ؟
فيه قولان :
القول الأول : الصحة ، ونُسب ذلك إلى الحنفية (٦٣) .
وقد يستدلّ بالآية على أنّ تصرّفات الصبي العاقل المميّز بإذن الولي صحيحة ؛ لأنّ الابتلاء المأمور به قبل البلوغ ، وهو إنّما يحصل إذا أذن له الوليّ في البيع والشراء ونحوهما ; ليحصل الغرض المقصود من الاختبار ، ونُسب ذلك إلى الحنفية (٦٤) .
كما ربّما يستدلّ له أيضاً بالضرورة (٦٥) .
القول الثاني : وفي قبال ذلك قالت الشافعية أنّه لا دلالة للآية علي الصحة ؛ فإنّ الإذن في التصرّف لو توقّف الابتلاء عليه لجاز دفع المال إليه حينئذٍ ، وهو لا يصح إلا بالشرطين .
وعلى هذا ، فالمراد الابتلاء حسب حاله من البيع والشراء ونحوهما بحضوره ثمّ باستكشاف ذلك البيع والشراء منه وما فيهما من المصالح والمفاسد ليعرف بذلك مقدار فهمه وعقله ، ثمّ الوليّ بعد ذلك يتمّم العقد (٦٦) .
وقد ذهب بعض الإمامية أيضاً إلى البطلان (٦٧) .
١١ ـ ما حكم ما يتلفه الصبي حال الاختبار ؟
فيه احتمالان :
الاحتمال الأول : عدم ضمان الوصيّ (٦٨) ؛ للأمر بالاختبار في الآية ، والتلف لازم للاختبار .
والظاهر ممّن اختار ذلك نفي الضمان مطلقاً ، وإلا فيتداخل مع الاحتمال الثاني .
(٦٣) مسالك الافهام ( الكاظمي ) ٣ : ١٣١ .
(٦٤) المصدر السابق .
(٦٥) المبسوط ( الطوسي ) ٢ : ٢٨٥ .
(٦٦) مسالك الافهام ( الكاظمي ) ٣ : ١٣١ . اُنظر : كنز العرفان ( السيوري ) ٢ : ١٠٢ .
(٦٧) جواهر الكلام ( النجفي ) ٢٦ : ١١١ .
(٦٨) الجامع لآيات القرآن ( القرطبي ) ٥ : ٣٤ .