مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد - الصفحة ٥ - الفرائض الیومیة
و المندوب ما عداه (١) [الفرائض الیومیة]
و الفرائض الیومیة خمس الظهر (٢) أربع رکعات ثم العصر کذلک ثم المغرب ثلاث رکعات ثم العشاء کالظهر ثم الصبح رکعتان و تنتصف الرباعیات خاصة فی السفر
______________________________
داخلتان فی الآیات و أن الأولی عد المنذور و شبهه قسما واحدا لکنه قال (فی جامع المقاصد) أن المشهور عد الکسوف و الزلزلة أقساما ثلاثة (و فی المراسم) الیومیة و الجمعة و العیدان و الآیات و صلاة الأموات و فی (الشرائع و النافع و المعتبر و الإرشاد و الفخریة) (تسع) الیومیة و الجمعة و العیدان و الکسوف و الزلزلة و الطواف و الأموات و المنذور و شبهه (و فی المنتهی) تسع الیومیة و الجمعة و العیدان و الکسوف و الزلزلة و الآیات و الطواف و ما یوجبه الإنسان علی نفسه بنذر أو عهد أو یمین انتهی و هی کما تری ثمانیة إلا أن یتکلف و فی (الدروس و اللمعة و البیان و الجعفریة) أنها سبع الیومیة و الجمعة و العیدان و الآیات و الطواف و الجنائز و الملتزم بنذر و شبهه و فی (جامع المقاصد و فوائد الشرائع و حاشیة الإرشاد و المسالک و الروض و المدارک) أن ما صنعه الشهید أولی علی تأمل منهم فی عد صلاة الجنازة و فی (روض الجنان) یمکن کون ذکرها بنوع من التجوز کما ذکروا وضوء الحائض و نحوه من أقسام الوضوء (و فی کشف اللثام) أنها تسع الفرائض الیومیة و منها الجمعة و هی خمس و السادسة العیدان و السابعة صلاة الکسوف و الزلزلة و الآیات و الثامنة صلاة الطواف الواجب و التاسعة المنذور و شبهه و فی (المسالک و الروضة) یدخل فی شبه المنذور صلاة الاحتیاط و القضاء مع احتمال دخولهما فی الیومیة (و فی المدارک) یندرج فی الیومیة الأداء و القضاء و صلاة الاحتیاط و فی (روض الجنان) المراد بشبه المنذور ما حلف علیه أو عوهد أو تحمل عن الغیر و لو باستئجار و صلاة الاحتیاط فإنها غیر الیومیة مع احتمال دخولها فیها (و فی جامع المقاصد) المراد بالیومیة صلاة الیوم و اللیلة تغلیبا لأن معظمها فی الیوم و لیست الجمعة منها بل هی نوع برأسه و إن کانت بدلا من الظهر و الظاهر أن قضاء الیومیة داخل فیها لانقسامها إلی الأداء و القضاء و کذا قضاء غیرها (و فی کشف اللثام) الیومیة أداء و قضاء و لو کان قضاء الولی عن المیّت و غلب الیوم علی اللیل أو النسبة علی النسبة (و صلاة الاحتیاط) إما من شبه المنذور أو من الیومیة و الواجبة بالاستئجار إما منه أو من الیومیة أو من صلاة الآیات أو الطواف (و قال) فی قول المصنف المنذور و شبهه إما أن یکون معناه المنذور و شبهه منها أو صلاة المنذور و شبهه علی أن یکون المنذور مصدرا أو الإضافة من إضافة الخاص إلی العام أو الصلاة المنذور و التذکیر لکون الصلاة مصدرا
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و المندوب ما عداه)
قد أجمع أهل العلم علی أن ما عدا ما ذکر لیس بواجب ما عدا أبی حنیفة کما فی (المعتبر و المدارک) و فی (المنتهی) إجماع أصحابنا و أکثر أهل العلم و فی (التذکرة) قاله العلماء و فی (الذکری) الإجماع علیه (و فی الخلاف) قال جمیع الفقهاء إن الوتر سنة إلا أبا حنیفة فإنها فرض عنده و قال أصحابه أنها عنده واجب و قال (ابن المبارک) کما فی التذکرة ما علمت أحدا قال الوتر واجب إلا أبا حنیفة (و قال فیها و فی المنتهی) قال حماد بن زید قلت لأبی حنیفة کم الصلاة فقال خمس فقلت فالوتر فقال فرض فقلت کم الصلاة فقال خمس فقلت فالوتر قال فرض قلت لا أدری تغلط فی الجملة أو التفصیل (قال فی المنتهی) و هذه السخریة غیر لائقة بأبی حنیفة و هی عنده ثلاث رکعات بتسلیمة واحدة لا یزاد علیها و لا ینقص و أول وقتها بعد المغرب و العشاء مقدمة و آخره الفجر
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (الفرائض الیومیة خمس الظهر)
و هی أولها کما هو ظاهر الأصحاب