مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٥٢ - الأولى هل يجوز للخصيّ النظر إلى المرأة المالكة (١) أو الأجنبيّة؟
..........
عبارته: «إذا ملكت المرأة فحلا أو خصيّا فهل يكون محرما لها حتى يجوز له أن يخلو بها و يسافر معها؟ قيل: فيه وجهان أحدهما- و هو الظاهر- أنه يكون محرما، لقوله تعالى وَ لٰا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلّٰا لِبُعُولَتِهِنَّ- إلى قوله- أَوْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُهُنَّ.
و الثاني- و هو الأشبه بالمذهب- أنّه لا يكون محرما، و هو الذي يقوى في نفسي» [١].
و هذا الكلام يدلّ على تردّد و إن كان ميله أخيرا إلى التحريم.
و المقصود أنّ الحكم بتحريم نظر المملوك الفحل ليس بإجماعيّ، فيمكن الاستدلال عليه بعموم الآية، و قد روى الشيخ في المبسوط [٢] و غيره [٣] «أنّ النبيّ (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) أتى فاطمة بعبد قد وهبه لها، و على فاطمة ثوب إذا قنعت رأسها لم يبلغ رجليها و إذا غطّت به رجليها لم يبلغ رأسها، فلمّا رأى رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) ما تلقى قال: إنه ليس عليك بأس، إنّما هو أبوك و غلامك». و روى الكليني أخبارا [١] كثيرة بطرق صحيحة عن الصادق (عليه السلام) أنّ المراد بقوله تعالى أَوْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُهُنَّ شامل للمملوك مطلقا. و روي في الصحيح عن معاوية بن عمّار قال: «قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): المملوك يرى شعر مولاته و ساقها، قال: لا بأس» [٥].
و يدلّ على جواز نظر الخصيّ أيضا قوله تعالى أَوِ التّٰابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجٰالِ [٦] و الخصيّ إذا كان ممسوح الذكر مع الأنثيين لا تبقى له إربه في النساء، لأنّ الإربة هي الحاجة إليهنّ، و هي منتفية عنه. و الاستدلال بملك اليمين
[١] لم نجد في الكافي بهذا المضمون الا حديثا واحدا، راجع الكافي ٥: ٥٣١ ح ٢.
[١] المبسوط ٤: ١٦١.
[٢] المبسوط ٤: ١٦١.
[٣] سنن أبي داود ٤: ٦٢ ح ٤١٠٦ و المغني لابن قدامة ٧: ٤٥٧.
[٥] الكافي ٥: ٥٣١ ح ٣، الوسائل ١٤: ١٦٥ ب «١٢٤» من أبواب مقدمات النكاح، ح ٣.
[٦] النور: ٣١.