مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٤٠١ - الثامنة الحاكم إن عرف عدالة الشاهدين حكم
..........
و رواية يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «سألته عن البيّنة إذا أقيمت على الحقّ أ يحلّ للقاضي أن يقضي بقول البيّنة من غير مسألة إذا لم يعرفهم؟ قال: خمسة أشياء يجب على الناس الأخذ بها بظاهر الحكم:
الولايات، و التناكح، و المواريث، و الذبائح، و الشهادات، فإذا كان ظاهره ظاهرا مأمونا جازت شهادته، و لا يسأل عن باطنه» [١].
و رواية العلاء بن سيابة قال: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن شهادة من يلعب بالحمام، فقال: لا بأس إذا كان لا يعرف بفسق» [٢].
و رواية عبد اللّه بن المغيرة عن الرضا (عليه السلام) قال: «كلّ من ولد على الفطرة، و عرف بصلاح في نفسه، جازت شهادته» [١].
و صحيحة أبي بصير قال: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عمّا يردّ من الشهود، قال: الظنين، و المتّهم، و الخصم، قال: قلت: الفاسق و الخائن، قال: كلّ هذا يدخل في الظنين» [٤]. و في معناها رواية عبد اللّه بن سنان [٥]، و سليمان بن خالد [٦] عنه (عليه السلام).
[١] في هامش (أ): «في طريقها السيّاري، فإن كان ثقة فهي صحيحة، منه (رحمه اللّه)». انظر التهذيب ٦:
٢٨٤ ح ٧٨٣، الوسائل ١٨: ٢٩٤ الباب المتقدّم ح ٢١.
[١] الكافي ٧: ٤٣١ ح ١٥، الفقيه ٣: ٩ ح ٢٩، التهذيب ٦: ٢٨٨ ح ٧٩٨، الاستبصار ٣: ١٣ ح ٣٥، الوسائل ١٨: ٢٩٠ الباب المتقدّم ح ٣.
[٢] الفقيه ٣: ٣٠ ح ٨٨، التهذيب ٦: ٢٨٤ ح ٧٨٤، الوسائل ١٨: ٢٩١ الباب المتقدّم ح ٦.
[٤] الكافي ٧: ٣٩٥ ح ٣، التهذيب ٦: ٢٤٢ ح ٥٩٨، الوسائل ١٨: ٢٧٥ ب «٣٠» من أبواب الشهادات ح ٣.
[٥] الكافي ٧: ٣٩٥ ح ١، التهذيب ٦: ٢٤٢ ح ٦٠١، الوسائل ١٨: ٢٧٤ الباب المتقدّم ح ١.
[٦] الكافي ٧: ٣٩٥ ح ٢، التهذيب ٦: ٢٤٢ ح ٦٠٢، الوسائل ١٨: ٢٧٤ الباب المتقدّم ح ٢.