مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ١٤٠ - الرابعة لا يرث الجدّ و لا الجدّة مع أحد الأبوين شيئا
و لا يطعم الجدّ (١) للأب و لا الجدّة له إلا مع وجوده، و لا الجدّ للأم و لا الجدّة لها إلا مع وجودها.
و يشترط زيادة نصيب المطعم عن السدس، و كونه أحد الأبوين، و كون الطعمة لمن يتقرّب به من الأبوين دون من يتقرّب بالآخر. فلو لم يحصل لأحد الأبوين سوى السدس- كالأم مع الحاجب، و الأب مع الزوج- لم يستحبّ له الطعمة. و لو زاد نصيب أحدهما دون الآخر اختصّ بالطعمة، لوجود الشرط فيه دون الآخر.
و ظاهر الأخبار أنه متى زاد نصيب أحد الأبوين عن السدس استحبّ له طعمة السدس و إن بقي للمطعم أقلّ من السدس، كما لو كان الوارث بنتا و أبوين أو بنتين و أحدهما. و في الدروس [١] قيّد الاستحباب بما إذا زاد نصيب المطعم بقدر السدس. و ربما قيل باستحباب طعمة أقلّ الأمرين من الزائد عن السدس و منه. و وجهه [٢] من النصّ غير واضح.
قوله: «و لا يطعم الجدّ. إلخ».
(١) يدلّ على ذلك حسنة جميل بن درّاج عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «أن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) أطعم الجدّة أم الأب السدس و ابنها حيّ، و أطعم الجدّة أم الأم السدس و ابنتها حيّة» [٣].
[١] الدروس الشرعيّة ٢: ٣٦٧.
[٢] في «د، ل، ط»: و و وجههما.
[٣] الفقيه ٤: ٢٠٤ ح ٦٨٠، التهذيب ٩: ٣١١ ح ١١١٨، الاستبصار ٤: ١٦٢ ح ٦١٦، الوسائل ١٧: ٤٧١ ب «٢٠» من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ح ٩.