مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٤ - أمّا الكفر
و إذا أسلم الكافر (١) على ميراث قبل قسمته، شارك أهله إن كان مساويا في الدرجة، و انفرد به إن كان أولى.
و لو أسلم بعد القسمة، أو كان الوارث واحدا، لم يكن له نصيب.
قوله: «و إذا أسلم الكافر. إلخ».
(١) لا فرق في ذلك بين كون المورّث مسلما أو كافرا. و النماء المتجدّد بعد الموت و قبل القسمة تابع للأصل.
و يدلّ على أصل الحكم- مضافا إلى ما تقدّم من صحيحة أبي بصير- حسنة عبد اللّه بن مسكان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «من أسلم على ميراث قبل أن يقسّم فله ميراثه، و إن أسلم بعد ما قسّم فلا ميراث له» [١]. و غيرها من الأخبار [٢].
و لا فرق مع اتّحاد الوارث بين كون عين التركة باقية و تالفة، خلافا لابن الجنيد [٣] حيث حكم بالمشاركة مع بقاء عين التركة. و هو نادر.
و لو قسّم البعض ورث ممّا لم يقسّم. و لو كان بعض التركة لا يقبل القسمة، و لم يحصل التراضي على قسمته، ورث نصيبه منه على الأقوى.
[١] الكافي ٧: ١٤٤ ح ٣، التهذيب ٩: ٣٦٩ ح ١٣١٧، الوسائل ١٧: ٣٨٢ ب «٣» من أبواب موانع الإرث ح ٢.
[٢] لا حظ الوسائل ١٧: ٣٨٠ ب «٣» من أبواب موانع الإرث.
[٣] حكاه عنه العلامة في المختلف: ٧٥١.