مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٣٨٣ - الأولى الإمام
[و هنا مسائل]
و هنا مسائل:
[الأولى: الإمام (عليه السلام) يقضي بعلمه مطلقا]
الأولى: الإمام (عليه السلام) يقضي بعلمه مطلقا. (١) و غيره من القضاة يقضي بعلمه في حقوق الناس، و في حقوق اللّه سبحانه على قولين أصحّهما القضاء. و يجوز أن يحكم في ذلك كلّه من غير حضور شاهد يشهد الحكم.
العدل غير المرتّب، و لأن ذلك لم يؤثر عن السلف. و من ذهب إلى تحريمه نظر إلى أن ذلك موجب لإبطال شهادة من تقبل شهادته، فإنه قد يتحمّل الشهادة غيرهم فإذا لم تقبل ضاع الحقّ، و قد قال تعالى وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ [١] فأطلق، فتحمّل ذلك ضرر على الناس و حرج بالاقتصار، و هما منفيّان [٢]. [و لم نقف على قائل بالتحريم] [٣]. و الأشهر الكراهة.
قوله: «الإمام يقضي بعلمه مطلقا. إلخ».
(١) ظاهر الأصحاب الاتّفاق على أن الامام (عليه السلام) يحكم بعلمه مطلقا، لعصمته المانعة من تطرّق التهمة، و علمه المانع من الخلاف. و الخلاف في غيره من الحكّام، فالأظهر بينهم أنه يحكم أيضا بعلمه مطلقا. و قيل: لا يجوز مطلقا.
و قال ابن إدريس [١]: يجوز في حقوق الناس دون حقوق اللّه. و عكس ابن
[١] راجع السرائر ٢: ١٧٩، و لكن ظاهر صدر كلامه التعميم. نعم، يظهر ذلك من ذيل كلامه حيث مثّل لذلك بحقوق الناس فقط.
[١] الطّلاق: ٢.
[٢] الحجّ: ٧٨، و انظر الوسائل ١٧: ٣٤١ ب «١٢» من أبواب إحياء الموات ح ٣ و ٤ و ٥.
[٣] من «د، م».