مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ١٣٩ - الرابعة لا يرث الجدّ و لا الجدّة مع أحد الأبوين شيئا
..........
و أجيب بأن ذلك محمول على إعطاء الجدّ و الجدّة طعمة، كما سيأتي التصريح به في الأخبار. و يمنع من مشاركتهم للأبوين في التسمية، لأن الجدّ لا يدخل في اسم الأب حقيقة، بدليل صحّة السلب، بل مجازا. و كذا الجدّة بالنسبة إلى الأم.
الثاني: أنه يستحبّ للأبوين أو أحدهما أن يطعم سدس الأصل للجدّ أو الجدّة من قبله إذا زاد نصيبه عن السدس.
و يدلّ على أصل الاستحباب روايات كثيرة، منها حسنة جميل بن درّاج عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «إن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) أطعم الجدّة السدس». و رواية [١] زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام): «إن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) أطعم الجدّة السدس، و لم يفرض لها شيئا» [٢]. و رواية زرارة أيضا قال:
«سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: إن نبيّ اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) أطعم الجدّة السدس طعمة» [٣] و غيرها من الأخبار [٤].
و إطلاق السدس في هذه الأخبار و غيرها ظاهر في كونه سدس الأصل لا سدس نصيب المطعم، خلافا لابن [٥] الجنيد حيث جعله من نصيب المطعم لا من أصل المال.
[١] الكافي ٧: ١١٤ ح ١١، التهذيب ٩: ٣١١ ح ١١١٥، الاستبصار ٤: ١٦٢ ح ٦١٤، الوسائل ١٧: ٤٦٩ الباب المتقدّم ح ٢.
[٢] الكافي ٧: ١١٤ ح ١٣، الفقيه ٤: ٢٠٥ ح ٦٨٣، التهذيب ٩: ٣١١ ح ١١١٦، الوسائل ١٧: ٤٧٠ ب «٢٠» من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ح ٣.
[٣] الكافي ٧: ١١٤ ح ١٤، التهذيب ٩: ٣١١ ح ١١١٧، الاستبصار ٤: ١٦٢ ح ٦١٥، الوسائل ١٧: ٤٧٠ الباب المتقدّم ح ٤: و في الكافي و الوسائل: سمعت أبا عبد اللّه.
[٤] لا حظ الوسائل ١٧: ٤٦٩ ب «٢٠» من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد.
[٥] حكاه عنه العلامة في المختلف: ٧٥١.