مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٧٩ - الفصل الرابع في ميراث المجوس
[ [الفصل] الرابع في ميراث المجوس]
[الفصل] الرابع في ميراث المجوس (١) المجوسيّ قد ينكح المحرّمات بشبهة دينه، فيحصل له النسب الصحيح و الفاسد، و السبب الصحيح و الفاسد. و نعني بالفاسد ما يكون عن نكاح محرّم عندنا لا عندهم، كما إذا نكح أمه فأولدها ولدا، فنسب الولد فاسد، و سبب زوجيّتها فاسد.
فمن الأصحاب (٢) من لا يورّثه إلا بالصحيح من النسب و السبب.
و هو المحكيّ [١] عن يونس بن عبد الرحمن و متابعيه.
و منهم من يورّثه بالنسب صحيحه و فاسده، و بالسبب الصحيح لا الفاسد. و هو اختيار الفضل [٢] بن شاذان من القدماء و من [٣] تابعه،
قوله: «في ميراث المجوس. إلخ».
(١) الغرض من البحث عن ميراث المجوس يحصل على تقدير إسلامهم و احتياجهم إلى حكمهم في شرع الإسلام، أو على تقدير مرافعتهم إلينا و إن كانوا على المجوسيّة. و الأصل فيه ورود حكمهم في بعض [٤] الأخبار، فبحثوا عنه على وجه يوافقها و يخالفها، كما ستقف عليه.
قوله: «فمن الأصحاب. إلخ».
(٢) لمّا كان المجوس يستحلّون نكاح المحارم المحرّمات في شرع الإسلام
[١] حكاه عنه الكليني في الكافي ٧: ١٤٥، و الشيخ في التهذيب ٩: ٣٦٤، الاستبصار ٤: ١٨٨.
[٢] حكاه عنه الشيخ في التهذيب ٩: ٣٦٤، الاستبصار ٤: ١٨٨.
[٣] انظر كشف الرموز ٢: ٤٨٣، قواعد الأحكام ٢: ١٩٠، إيضاح الفوائد ٤: ٢٧٥، اللمعة الدمشقيّة: ١٦٢، المقتصر: ٣٧٣.
[٤] الفقيه ٤: ٢٤٨ ب «١٧٤»، التهذيب ٩: ٣٦٤ ب «٣٧»، الاستبصار ٤: ١٨٨ ب «١٠٩»، الوسائل ١٧: ٥٩٦ ب «١» من أبواب ميراث المجوس.