مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٢١ - أمّا الكفر
و يرث المسلم (١) الكافر، أصليّا و مرتدّا.
و اختلفوا في العكس، فأصحابنا و جماعة [١] ممّن خالفنا على إثباته، بمعنى أن المسلم يرث الكافر، و أكثر [٢] المخالفين لنا على نفيه أيضا. و في الأدلّة السابقة ما ينبّه على مطلوبنا. و روى الأصحاب عن النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) أنه قال:
«نرثهم و لا يرثونا، إن الإسلام لم يزده إلّا عزّا في حقّه» [٣]. و عن الباقر (عليه السلام): «لا يرث اليهوديّ و النصرانيّ المسلمين، و يرث المسلم اليهوديّ و النصرانيّ» [٤]. و عن الصادق (عليه السلام) أنه سئل عن الرجل المسلم هل يرث المشرك؟ قال: «نعم، و لا يرث المشرك المسلم» [٥]. و أخبارهم [٦] في ذلك كثيرة.
إذا تقرّر ذلك، فالمراد بالكافر المحكوم بكونه لا يرث المسلم من خرج عن الإسلام، سواء كان قد دخل فيه كالمرتدّ أم لا كالكافر الأصليّ، و سواء كان مع كفره منتحلا للإسلام كالناصبيّ أم لا كاليهوديّ و النصرانيّ، و سواء أقرّ على دينه كالكتابيّ أم لا كالحربيّ، عملا بعموم الأدلّة.
قوله: «و يرث المسلم. إلخ».
(١) هذا موضع وفاق بين الأصحاب، و قد تقدّم من الأخبار ما يدلّ عليه.
[١] اللباب في شرح الكتاب ٤: ١٨٨، الكافي للقرطبي ٢: ١٠٤٤، الحاوي الكبير ٨: ٧٨، المبسوط للسرخسي ٣٠: ٣٠، المغني لابن قدامة ٧: ١٦٦، روضة الطالبين ٥: ٣٠.
[٢] اللباب في شرح الكتاب ٤: ١٨٨، الكافي للقرطبي ٢: ١٠٤٤، الحاوي الكبير ٨: ٧٨، المبسوط للسرخسي ٣٠: ٣٠، المغني لابن قدامة ٧: ١٦٧، روضة الطالبين ٥: ٣٠.
[٣] الكافي ٧: ١٤٢ ح ١، التهذيب ٩: ٣٦٥ ح ١٣٠٢، الاستبصار ٤: ١٨٩ ح ٧٠٦، الوسائل ١٧: ٣٧٦ ب «١» من أبواب موانع الإرث ح ١٤.
[٤] الكافي ٧: ١٤٣ ح ٢، الفقيه ٤: ٢٤٤ ح ٧٨٦، التهذيب ٩: ٣٦٦ ح ١٣٠٣، الاستبصار ٤: ١٩٠ ح ٧٠٧، الوسائل ١٧: ٣٧٥ الباب المتقدّم ح ٧.
[٥] الكافي ٧: ١٤٣ ح ٣، الفقيه ٤: ٢٤٤ ح ٧٨١، التهذيب ٩: ٣٦٦ ح ١٣٠٤، الاستبصار ٤: ١٩٠ ح ٧٠٨، الوسائل ١٧: ٣٧٥ الباب المتقدّم ح ٥.
[٦] لا حظ الوسائل ١٧: ٣٧٤ ب «١» من أبواب موانع الإرث.