مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٩٦ - القسم الأول أن تكون الفريضة بقدر السهام
..........
عشر، و للإخوة للأم ستّة عشر عددهم، و الباقي- و هو عشرون- للإخوة للأب.
الثالثة: أن تبقى الأعداد بعد ردّها إلى جزء الوفق متوافقة، كما لو كان الإخوة من الأم في المثال أربعة و عشرين [١] توافق الأربعة بالربع، فيرجع عددهم إلى ستّة، و إخوة الأب عشرين [٢] يوافق نصيبهم بالخمس، فيرجع عددهم إلى أربعة، و قد رجع عدد الزوجات إلى اثنين، فبين كلّ عدد و ما فوقه موافقة بالنصف، فيسقط الاثنان، و تضرب اثنين في ستّة، ثمَّ المرتفع في اثني عشر يبلغ مائة و أربعة و أربعين. و القسمة واضحة.
الرابعة: أن تكون الأعداد بعد الردّ متباينة، كما لو كان الإخوة للأم اثني عشر، فيرجع عددهم بعد الردّ إلى ثلاثة، و إخوة الأب خمسة و عشرين، فيرجع عددهم إلى خمسة، فيبقى العدد اثنين مع [٣] ثلاثة و خمسة، و هي متباينة، فتضرب اثنين في ثلاثة، ثمَّ الستّة في خمسة، ثمَّ الثلاثين في اثني عشر، تبلغ ثلاثمائة و ستّين. و القسمة واضحة.
القسم الثاني: أن يكون الكسر على أكثر من فريق و لكن لم يستوعب الجميع، كثلاث زوجات، و ثلاثة إخوة للأم، و ثلاثة للأب، الفريضة اثنا عشر، للزوجات ثلاثة لا تنكسر عليهنّ، و ينكسر نصيب الإخوة من الطرفين عليهم، و بين النصيب و العدد فيهما مباينة، و الأعداد متماثلة، فتكتفي بأحدها و تضربه في أصل الفريضة يبلغ ستّة و ثلاثين، فمن كان له من الأصل شيء أخذه مضروبا في ثلاثة، فللإخوة من الأم اثنا عشر، و للإخوة من الأب خمسة عشر، و للزوجات تسعة.
[١] فيما لدينا من النسخ الخطّية: و عشرون. عشرون، و الصحيح ما أثبتناه.
[٢] فيما لدينا من النسخ الخطّية: و عشرون. عشرون، و الصحيح ما أثبتناه.
[٣] في «خ، ر، م»: اثنين و ثلاثة.