مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٧٨ - الثاني أن لا يكونوا كفرة و لا رقّا
[الثاني: أن لا يكونوا كفرة و لا رقّا]
الثاني: أن لا يكونوا كفرة (١) و لا رقّا. و هل يحجب القاتل؟ فيه تردّد، و الظاهر أنه لا يحجب.
قوله: «أن لا يكونوا كفرة. إلخ».
(١) لا خلاف بين أصحابنا في أن الأخ الكافر و المملوك لا يحجب الأم، و هو مرويّ في الصحيح عن محمد بن مسلم قال: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن المملوك و المشرك يحجبان إذا لم يرثا، قال: لا» [١]. و كذلك روى الفضيل [٢] بن يسار عنه (عليه السلام).
و أما القاتل فالمشهور أنه مثلهما في عدم الحجب، بل ادّعى الشيخ في الخلاف [٣] عليه الإجماع، لمشاركته لهما في العلّة الموجبة للحكم.
و المصنف- (رحمه اللّه)- تردّد في ذلك، ممّا ذكر، و من عموم الآية [٤]، و صدق الإخوة بالقاتل [٥]، و منع التعدّي، فإن العلّة ليست منصوصة بل مستنبطة، فيكون الإلحاق بها قياسا لا يقول الأصحاب به. و الإجماع ممنوع، فإن الصدوقين [١] و ابن أبي [٧] عقيل قالوا بحجب القاتل. و علّلوا حجب الإخوة بما
[١] الفقيه ٤: ٢٣٤، و لم نعثر على قول أبيه.
[١] التهذيب ٩: ٢٨٤ ح ١٠٢٧، و الوسائل ١٧: ٤٥٩ ب «١٤» من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ح ١.
[٢] الفقيه ٤: ٢٤٧ ح ٧٩٨، التهذيب ٩: ٢٨٢ ح ١٠٢١، الوسائل ١٧: ٤٥٩ الباب المتقدّم ح ٢ و ٣، و في المصادر: الفضل بن عبد الملك.
[٣] الخلاف ٤: ٣٢ مسألة (٢٤).
[٤] النساء: ١١.
[٥] في «خ»: على القاتل.
[٧] حكاه عنه العلامة في المختلف: ٧٤٣.