مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ١٩٧ - الأول ولاء العتق
[المقصد الثالث في الميراث بالولاء]
المقصد الثالث (١) في الميراث بالولاء و هو: ثلاثة أقسام
[الأول: ولاء العتق]
الأول: ولاء العتق إنما يرث المنعم إذا كان متبرّعا. و لم يتبرّأ من ضمان جريرته. و لم يكن للمعتق وارث مناسب.
فلو أعتق في واجب- كالكفّارات و النذور- لم يثبت للمنعم ميراث. و كذا لو تبرّع و اشترط سقوط الضمان.
و الحكم موضع إشكال في الطرفين. و كذا الإشكال لو مات في غير مرضه قبل الدخول، من حيث إطلاق كونه مشروطا بالدخول و لم يحصل، و من أن برء المريض يصحّح تصرّفاته الموقوفة، و هذا من أضعفها أو من جملتها. و الأقوى هنا ثبوت التوارث.
قوله: «المقصد الثالث.».
(١) الولاء من أسباب الإرث، لقوله (صلّى اللّه عليه و آله): «الولاء لحمة كلحمة النسب» [١]. و قوله (صلّى اللّه عليه و آله): «الولاء لمن أعتق» [٢]. و حيث كان النسب مقتضيا للإرث فكذا الولاء، و لكن يفترقان بأن الإرث في النسب ثابت من الطرفين، لتحقّق السبب [٣] منهما [٤]، بخلاف الولاء، فإنه ثابت للمنعم على المعتق
[١] الفقيه ٣: ٧٨ ح ٢٨١، التهذيب ٨: ٢٥٥ ح ٩٢٦، الوسائل ١٦: ٤٧ ب «٤٢» من كتاب العتق ح ٢.
[٢] الكافي ٦: ١٩٧ ح ١، التهذيب ٨: ٢٤٩ ح ٩٠٥، الوسائل ١٦: ٣٨ ب «٣٥» من كتاب العتق ح ١.
[٣] في «و، ط»: النسب.
[٤] في «خ»: فيهما، و في إحدى الحجريّتين: بينهما.