مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٩٥ - القسم الأول أن تكون الفريضة بقدر السهام
..........
بالنصف، فتردّهم إلى ثلاثة، تقع المباينة بينها و بين الأربعة و الخمسة، فتضرب ثلاثة في أربعة، ثمَّ المرتفع في خمسة، ثمَّ المجتمع- و هو ستّون- في أصل الفريضة- و هو اثنا عشر- يبلغ سبعمائة و عشرين، للزوجات منها مائة و ثمانون لكلّ واحدة خمسة و أربعون، و لإخوة الأم مائتان و أربعون لكلّ واحد أربعون، و لإخوة الأب ثلاثمائة لكلّ واحد ستّون.
النوع الثالث: أن يكون بين نصيب كلّ فريق و عدده وفق، فتردّ كلّ فريق إلى جزء الوفق ثمَّ تعتبر الأعداد، فتأتي فيها الصور الأربع.
الأولى: أن تبقى الأعداد بعد ردّها متماثلة، كستّ زوجات، و يتّفق ذلك في المريض يطلّق ثمَّ يتزوّج و يدخل ثمَّ يموت قبل الحول، و ثمانية من كلالة الأم، و عشرة من كلالة الأب. فالفريضة اثنا عشر مخرج الربع و الثلث، للزوجات ثلاثة توافق عددهنّ بالثلث، و لكلالة الأم أربعة توافق عددهم بالربع، و لكلالة الأب خمسة توافق عددهم بالخمس، فتردّ كلّا من الزوجات و الإخوة من الطرفين إلى اثنين، لأنهما ثلث الأول و ربع الثاني و خمس الثالث، فتتماثل الأعداد، فتجتزي باثنين و تضربهما في أصل الفريضة يبلغ أربعة و عشرين.
فللزوجات ستّة، و لإخوة الأم ثمانية، و لإخوة الأب عشرة، لكلّ واحد من الجميع سهم سهم.
الثانية: أن تبقى الأعداد بعد ردّها إلى جزء الوفق متداخلة، كالمثال الأول إلا أن الإخوة من الأم ستّة عشر، فنصيبهم يوافق عددهم بالربع أيضا، فتردّهم إلى أربعة، و الاثنان اللّذان رجع إليهما عدد الزوجات و الإخوة للأب يداخلانها، فتجتزي بالأربعة و تضربها في أصل الفريضة تبلغ ثمانية و أربعين، للزوجات اثنا