مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٥٠٦ - البحث الثالث في اليمين مع الشاهد
[البحث الثالث: في اليمين مع الشاهد]
البحث الثالث: في اليمين مع الشاهد (١) يقضى بالشاهد و اليمين في الجملة، استنادا إلى قضاء رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله)، و قضاء عليّ (عليه السلام) بعده.
قوله: «في اليمين مع الشاهد. إلخ».
(١) أجمع أصحابنا على القضاء في الجملة بالشاهد و اليمين، و إليه ذهب أكثر العامّة [١]، و خالف فيه بعضهم [٢].
لنا: ما روي عن ابن عبّاس [٣] و جابر [٤] أن النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) قضى بالشاهد مع اليمين. و روي أنه (صلّى اللّه عليه و آله) قضى بالشاهد الواحد مع يمين الطالب [٥].
و رووا عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن عليّ (عليه السلام) أن النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) قضى بشاهد واحد و يمين صاحب الحقّ، و قضى به عليّ (عليه السلام) بالعراق. رواه أحمد [٦] و الدارقطني [٧] و الترمذي [٨].
و عن ربيعة، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة قال:
[١] الحاوي الكبير ١٧: ٦٨، الإنصاف ١٢: ٨٢ و ١١٥، روضة الطالبين ٨: ٢٥٢، المغني لابن قدامة ١٢: ١١، الكافي للقرطبي ٢: ٩٠٩.
[٢] روضة القضاة ١: ٢١٤ رقم (٩٥١)، رؤوس المسائل: ٥٣٥ مسألة (٣٩٣)، حلية العلماء ٨: ٢٨٠.
[٣] مسند أحمد ١: ٣١٥، سنن ابن ماجه ٢: ٧٩٣ ح ٢٣٧٠، سنن أبي داود ٣: ٣٠٨ ح ٣٦٠٨، سنن البيهقي ١٠: ١٦٧.
[٤] سنن ابن ماجه ٢: ٧٩٣ ح ٢٣٦٩، سنن الترمذي ٣: ٦٢٨ ح ١٣٤٤، سنن البيهقي ١٠: ١٧٠.
[٥] سنن ابن ماجه ٢: ٧٩٣ ح ٢٣٧١.
[٦] مسند أحمد ٣: ٣٠٥.
[٧] سنن الدارقطني ٤: ٢١٢ ح ٣١.
[٨] سنن الترمذي ٣: ٦٢٨ ح ١٣٤٥.