مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٣٣٤ - الأولى يشترط في ثبوت الولاية إذن الامام
و مع عدم الامام (١) ينفذ قضاء الفقيه من فقهاء أهل البيت (عليهم السلام)، الجامع للصفات المشترطة في الفتوى، لقول أبي عبد اللّه (عليه السلام): «فاجعلوه قاضيا، فإنّي قد جعلته قاضيا، فتحاكموا إليه». و لو عدل- و الحال هذه- إلى قضاة الجور كان مخطئا.
التحكيم مختصّ بحال حضور الامام، ليفرّق [١] بينه و بين غيره من القضاة بكون القاضي منصوبا و هذا غير منصوب من غير الخصمين. أما في حال الغيبة فسيأتي أن المجتهد ينفذ قضاؤه، لعموم الاذن، و غيره لا يصحّ حكمه مطلقا، فلا يتصوّر حالتها قاضي التحكيم.
قوله: «و مع عدم الإمام. إلخ».
(١) ما تقدّم من اشتراط نصب القاضي و إن كان فقيها مجتهدا، و عدم نفوذ حكمه إلا مع التراضي به، مختصّ بحال حضور الامام (عليه السلام) و تمكّنه من نصب القضاة، أما مع عدم ذلك، إما لغيبته أو لعدم بسط يده، فيسقط هذا الشرط من جملة الشرائط، و هو نصب الامام له.
و ينفذ عندنا قضاء الفقيه العدل الإمامي الجامع لباقي الشرائط و إن لم يتراض الخصمان بحكمه، لقول أبي عبد اللّه (عليه السلام) لأبي خديجة: «إيّاكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى أهل الجور، و لكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضائنا فاجعلوه بينكم، فإنّي قد جعلته قاضيا، فتحاكموا إليه» [٢]. و هذه هي الرواية التي نقلها المصنف- (رحمه اللّه)- و استشهد بها.
[١] في «ث»: فيفرّق.
[٢] الكافي ٧: ٤١٢ ح ٤، الفقيه ٣: ٢ ح ١، التهذيب ٦: ٢١٩ ح ٥١٦، الوسائل ١٨: ٤ ب «١» من أبواب صفات القاضي ح ٥.