مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ١٩٨ - الأول ولاء العتق
..........
دون العكس، لأن سببه هو العتق و هو مختصّ بأحد الطرفين، خلافا لابن [١] بابويه حيث قال: إذا لم يكن للمنعم وارث ورثه عتيقه. و هو شاذّ.
و يشترط في ثبوت الإرث به أمور ثلاثة، أشار إليها المصنف:
أحدها: كون العتق تبرّعا، فلو كان واجبا بنذر و شبهه أو بكفّارة أو لانعتاقه قهرا فلا ولاء له.
و قد دلّ عليه صحيحة ابن رئاب قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن السائبة، فقال: انظروا في القرآن فما كان فيه «فتحرير رقبة» فتلك السائبة التي لا ولاء لأحد عليها إلا اللّه، فما كان ولاؤه للّه فهو لرسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله)، و ما كان ولاؤه لرسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) فإن ولاءه للإمام (عليه السلام)، و جنايته على الامام، و ميراثه له» [٢].
و ثانيها: أن لا يتبرّأ المعتق من ضمان جريرته حال الإعتاق، فلو تبرّأ منه فلا ولاء له و لا إرث.
و يدلّ عليه حسنة أبي الربيع قال: «سئل أبو عبد اللّه (عليه السلام) عن السائبة، فقال: هو الرجل يعتق غلامه ثمَّ يقول له: اذهب حيث شئت ليس لي من ميراثك شيء، و لا عليّ من جريرتك شيء، و يشهد على ذلك شاهدين» [٣].
و ثالثها: أن لا يكون للمعتق وارث مناسب، لأن الإرث بالولاء مشروط
[١] الفقيه ٤: ٢٢٤ ب «١٥١».
[٢] الكافي ٧: ١٧١ ح ٢، الفقيه ٣: ٨١ ح ٢٩١، التهذيب ٨: ٢٥٦ ح ٩٣٠، الاستبصار ٤: ٢٦ ح ٨٥، الوسائل ١٦: ٤٨ ب «٤٣» من كتاب العتق ح ١. و في المصادر: عن عمّار بن أبي الأحوص.
[٣] الكافي ٧: ١٧١ ح ٦، الفقيه ٣: ٨٠ ح ٢٨٩، التهذيب ٨: ٢٥٦ ح ٩٢٩، الاستبصار ٤: ٢٦ ح ٨٤، الوسائل ١٦: ٤٨ الباب المتقدّم ح ٢.