مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٥١٦ - البحث الثالث في اليمين مع الشاهد
و لا يحلف من لا يعرف (١) ما يحلف عليه يقينا. و لا ليثبت مالا لغيره. (٢)
فلو ادّعى غريم الميّت مالا له على آخر مع شاهد، فإن حلف الوارث ثبت، و إن امتنع لم يحلف الغريم.
و كذا لو ادّعى رهنا، و أقام شاهدا أنه للراهن، لم يحلف، لأن يمينه لإثبات مال الغير.
قوله: «و لا يحلف من لا يعرف. إلخ».
(١) لأن الحلف على الحقّ شرطه الجزم به، و هو يتوقّف على العلم بما يحلف عليه، بمعنى العلم بكونه ملكا له على وجه يتميّز عن غيره، و إن لم يعلمه تفصيلا.
فلا يجوز الحلف على ما يجده مكتوبا بخطّه أو بخطّ مورّثه، و إن أمن التزوير.
قوله: «و لا ليثبت مالا لغيره. إلخ».
(٢) إذا كان على الميّت دين، و له على آخر دين، و له شاهد واحد، فوظيفة الحلف معه على الوارث، لأنه المالك و إن كان المنتفع بيمينه الغريم، كما لو كان مفلّسا و له شاهد بدين. فإن حلف الوارث أخذ المال الغريم من دينه، إن شاء الوارث دفع العين. و إن امتنع من الحلف لم يكن للغريم الحلف عندنا، لأنه [لا] [١] يثبت بيمينه مالا لغيره، لما تقدّم [٢] من أن التركة تنتقل إلى ملك الوارث أو تكون على حكم مال الميّت، و على التقديرين هي خارجة عن ملك الغريم قبل استيفائها، فحلفه قبله على إثبات الحقّ حلف لإثبات مال الغير.
و ذهب بعض العامّة [٣] إلى أنه يحلف أيضا، بناء على أنه إذا ثبت صار له، فكان كالوارث.
[١] من «م» و الحجريّتين، و لم ترد في سائر النسخ.
[٢] في ص: ٥٠٢- ٥٠٣.
[٣] الحاوي الكبير ١٧: ٨٢- ٨٣، الكافي للقرطبي ٢: ٩١٠.