مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٥١١ - البحث الثالث في اليمين مع الشاهد
..........
و روى محمد بن مسلم في الصحيح عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «قال:
كان رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) يجيز في الدّين شهادة رجل واحد و يمين صاحب الدّين، و لم يجز في الهلال إلا شاهدي عدل» [١].
و روى أبو بصير عنه (عليه السلام) قال: «كان رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) يقضي بشاهد واحد و يمين صاحب الحقّ، و ذلك في الدّين» [٢].
و في معنى الشاهد الواحد هنا المرأتان، فيثبت بهما مع اليمين ما يثبت به.
و ربما قيل: لا يثبت بالمرأتين و اليمين، لأن المنضمّ إلى اليمين إذا شهدت المرأتان أضعف شطري الحجّة، فلا يقنع بانضمام الضعيف إلى الضعيف، كما لا يقنع بانضمام شهادة امرأتين.
و يدلّ على الجواز حسنة الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «أن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) أجاز شهادة النساء مع يمين الطالب في الدّين، يحلف باللّه إن حقّه لحقّ» [٣]. و روى منصور بن حازم قال: حدّثني الثقة عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: «إذا شهد لصاحب الحقّ امرأتان، و يمينه باللّه، فهو جائز» [٤]. و لو كان الحقّ ممّا يثبت بشهادة النساء منفردات، فأولى بالقبول مع اليمين هنا.
[١] الكافي ٧: ٣٨٦ ح ٨، التهذيب ٦: ٢٧٢ ح ٧٤٠، الاستبصار ٣: ٣٢ ح ١٠٨، الوسائل ١٨: ١٩٢ ب «١٤» من أبواب كيفيّة الحكم ح ١.
[٢] الكافي ٧: ٣٨٥ ح ٣، التهذيب ٦: ٢٧٢ ح ٧٤٢، الاستبصار ٣: ٣٢ ح ١٠٩، الوسائل ١٨: ١٩٣ الباب المتقدّم ح ٥.
[٣] الكافي ٧: ٣٨٦ ح ٧، الفقيه ٣: ٣٣ ح ١٠٦، التهذيب ٦: ٢٧٢ ح ٧٣٩، الاستبصار ٣:
٣٢ ح ١٠٧، الوسائل ١٨: ١٩٨ ب «١٥» من أبواب كيفيّة الحكم ح ٣.
[٤] الكافي ٧: ٣٨٦ ح ٦، الفقيه ٣: ٣٣ ح ١٠٥، التهذيب ٦: ٢٧٢ ح ٧٣٨، الاستبصار ٣:
٣١ ح ١٠٦، الوسائل ١٨: ١٩٨ الباب المتقدّم ح ٤.