مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٩٣ - القسم الأول أن تكون الفريضة بقدر السهام
..........
على الستّة، و تضربها في أصل الفريضة تبلغ ثمانية عشر، و منها تصحّ أيضا.
و كزوجتين و أربعة بنين، فريضتهم ثمانية، للزوجتين سهم لا ينقسم عليهما، و للبنين سبعة لا تنقسم أيضا، و لا وفق بين الجميع بالمعنى الأخصّ، و عدد الزوجات يداخل الأولاد، فتقتصر على الأربعة و تضربها في أصل الفريضة تبلغ اثنين و ثلاثين، أربعة منها للزوجتين، و ثمانية و عشرون للأولاد، تنقسم على الجميع.
الثالثة: أن تكون الأعداد متوافقة، كما لو كان الإخوة من الأم أربعة و الإخوة من الأب ستّة، فتضرب وفق أحدهما في مجموع الآخر- و هو ثلاثة في أربعة، أو اثنان في ستّة- يبلغ اثني عشر، ثمَّ تضرب المرتفع في ثلاثة أصل الفريضة يبلغ ستّة و ثلاثين، للإخوة من الأم اثنا عشر، و للإخوة من الأب أربعة و عشرون، و كلاهما ينقسم على فريقه بصحّة. و كأربع زوجات مع ستّة أولاد، فريضتهم ثمانية واحد للزوجات و سبعة للأولاد، فلا وفق بين النصيب و العدد فيهما، و عددهما متوافق بالنصف أيضا، فتضرب اثنين في ستّة ثمَّ المرتفع في ثمانية يبلغ ستّة و تسعين، للزوجات اثنا عشر لكلّ واحدة ثلاثة، و للأولاد أربعة و ثمانون لكلّ واحد أربعة عشر.
الرابعة: أن تكون الأعداد متباينة كتباين العدد و النصيب، كثلاثة إخوة لأم و أربعة لأب، فتضرب أحدهما في الآخر ثمَّ المرتفع في ثلاثة يبلغ ستّة و ثلاثين، لكلالة الأم اثنا عشر، و لإخوة الأب أربعة و عشرون.
النوع الثاني: أن يكون الكسر على الجميع، و لكن عدد البعض يوافق النصيب، و عدد البعض لا يوافقه. و فيه الصور الأربع.