مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٥٠٧ - البحث الثالث في اليمين مع الشاهد
..........
«قضى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) باليمين مع الشاهد الواحد». رواه الترمذي [١] و أبو داود [٢]، و زاد: «قال عبد العزيز الدراوردي: فذكرت ذلك لسهيل فقال:
أخبرني ربيعة- و هو عندي ثقة- أنّي حدّثته إيّاه و لا أحفظه، قال عبد العزيز: و قد كان أصاب سهيلا علّة أذهبت بعض عقله و نسي بعض حديثه، فكان سهيل بعد ذلك يحدّثه عن ربيعة، عنه، عن أبيه».
و من طريق الخاصّة روى منصور بن حازم في الصحيح عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «كان رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) يقضي بشاهد واحد مع يمين صاحب الحقّ» [٣].
و روى حمّاد بن عيسى في الحسن قال: «سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول: حدّثني أبي أن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) قضى بشاهد و يمين» [٤].
و عن عبد الرحمن بن الحجّاج في الحسن قال: «دخل الحكم بن عتيبة و سلمة بن كهيل على أبي جعفر (عليه السلام) فسألاه عن شاهد و يمين، فقال:
قضى به رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله)، و قضى [به] [٥] عليّ (عليه السلام) عندكم بالكوفة.
فقالا: هذا خلاف القرآن.
[١] سنن الترمذي ٣: ٦٢٧ ح ١٣٤٣.
[٢] سنن أبي داود ٣: ٣٠٩ ح ٣٦١٠.
[٣] الكافي ٧: ٣٨٥ ح ٤، التهذيب ٦: ٢٧٢ ح ٧٤١، الاستبصار ٣: ٣٣ ح ١١٣، الوسائل ١٨: ١٩٣ ب «١٤» من أبواب كيفيّة الحكم ح ٢.
[٤] الكافي ٧: ٣٨٥ ح ٢، التهذيب ٦: ٢٧٥ ح ٧٤٨، الاستبصار ٣: ٣٣ ح ١١٢، الوسائل ١٨: ١٩٣ الباب المتقدّم ح ٤.
[٥] من «ث، خ».