مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ١٨٥ - الخامسة إذا كان للزوجة من الميّت ولد، ورثت من جميع ما ترك
..........
و ثانيها: حرمانها من جميع ذلك مع إضافة الشجر إلى الآلات في الحرمان من عينه دون قيمته. و بهذا صرّح من المتأخّرين العلامة في القواعد [١] و الشهيد في الدروس [٢] و أكثر المتأخّرين [٣]، و ادّعوا أنه هو المشهور، بل ادّعوا أنه عين الأول. و هو ممنوع، كما يظهر ذلك من تتبّع عباراتهم.
و ثالثها: حرمانها من الرباع- و هي الدور و المساكن- دون البساتين و الضياع، و تعطى قيمة الآلات و الأبنية من الدور و المساكن [دون البساتين] [٤].
و هو قول المفيد [٥]، و ابن إدريس [٦]، و المصنف في النافع [٧]، و تلميذه مصنف كشف الرموز [٨]، و مال إليه في المختلف [٩] بعض الميل.
و رابعها: حرمانها من عين الرباع خاصّة لا من قيمته. و هو قول المرتضى [١٠]، و استحسنه في المختلف [١١]، و إن استقرّ رأيه أخيرا على الأول.
و ابن الجنيد [١٢]- (رحمه اللّه)- منع من ذلك كلّه، و حكم بإرثها من كلّ شيء كغيرها من الورّاث.
[١] قواعد الأحكام ٢: ١٧٨.
[٢] الدروس الشرعيّة ٢: ٣٥٨.
[٣] إيضاح الفوائد ٤: ٢٤٠، المقتصر: ٣٦٥.
[٤] من الحجريّتين.
[٥] المقنعة: ٦٨٧.
[٦] السرائر ٣: ٢٥٨- ٢٥٩.
[٧] المختصر النافع: ٢٧٢.
[٨] كشف الرموز ٢: ٤٦٣.
[٩] المختلف: ٧٣٦.
[١٠] الانتصار: ٣٠١.
[١١] المختلف: ٧٣٦.
[١٢] حكاه عنه العلامة في المختلف: ٧٣٦.