مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ١٢٢ - الأولى أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم في مقاسمة الأبوين
[مسائل]
مسائل:
[الأولى: أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم في مقاسمة الأبوين]
الأولى: أولاد الأولاد يقومون (١) مقام آبائهم في مقاسمة الأبوين.
و شرط ابن بابويه في توريثهم عدم الأبوين. و هو متروك.
و يمنع الأولاد من يتقرّب بهم و من يتقرّب بالأبوين، من الإخوة و أولادهم، و الأجداد و آبائهم، و الأعمام و الأخوال و أولادهم. و يترتّبون الأقرب فالأقرب، فلا يرث بطن مع من هو أقرب منه إلى الميّت.
(عليه السلام) في رجل مات و ترك ابنتيه و أباه، فقال: «للأب السدس، و للابنتين الباقي» [١].
و أجيب بمنع صلاحيّة ما ذكره للعلّة، و عدم صحّة سند الرواية، فإن في طريقها الحسن بن سماعة، و هو ضعيف. و حملت على ما إذا كان مع البنتين ذكر.
و عليه حمل في المختلف [٢] كلام ابن الجنيد أيضا. و فيه نظر.
قوله: «أولاد الأولاد يقومون. إلخ».
(١) ما اختاره المصنف- (رحمه اللّه)- من قيام أولاد الأولاد مقام آبائهم في مقاسمة الأبوين مذهب أكثر الأصحاب كالشيخين [٣] و الأتباع [٤] و جملة [٥] المتأخّرين، لأنهم في الميراث ولد حقيقة، و من ثمَّ دخلوا في عموم قوله تعالى:
يُوصِيكُمُ اللّٰهُ فِي أَوْلٰادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ [٦]. و لخصوص صحيحة
[١] التهذيب ٩: ٢٧٤ ح ٩٩٠، الوسائل ١٧: ٤٦٥ الباب المتقدّم ح ٧.
[٢] المختلف: ٧٥٠- ٧٥١.
[٣] المقنعة: ٦٨٨، المبسوط ٤: ٧٦، النهاية: ٦٣٠- ٦٣١.
[٤] الكافي في الفقه: ٣٦٨، المراسم: ٢٢٨ المهذّب ٢: ١٢٩- ١٣٠، الوسيلة: ٣٨٧، غنية النزوع: ٣١٠، إصباح الشيعة: ٣٦٤.
[٥] كشف الرموز ٢: ٤٥٠، الجامع للشرائع: ٥١١، إرشاد الأذهان ٢: ١١٩، قواعد الأحكام ٢: ١٧٠، إيضاح الفوائد ٤: ٢١٢، الدروس الشرعيّة ٢: ٣٦٦.
[٦] النساء: ١١.