مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ١٢٣ - الأولى أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم في مقاسمة الأبوين
..........
عبد الرحمن بن الحجّاج عن الصادق (عليه السلام) قال: «بنات البنت يرثن، إذا لم يكن بنات كنّ مكان البنات» [١]. و عن إسحاق بن عمّار عنه (عليه السلام) قال: «ابن الابن يقوم مقام أبيه» [٢].
و احتجّ ابن بابويه [١] برواية سعد [٤] بن أبي خلف و عبد الرحمن بن الحجّاج في قوله: إن ابن الابن يقوم مقام الابن إذا لم يكن للميّت ولد و لا وارث غيره.
قال [٢] ابن بابويه: قوله: «و لا وارث غيره» إنما هو الوالدان لا غير. و يؤيّده أن الأبوين في مرتبة الأولاد للصلب، و الأولاد أقرب إلى الميّت من أولادهم، فيكون المساوي للأقرب أقرب.
و أجاب الشيخ [٦]- (رحمه اللّه)- عن الخبر بأن المراد لا وارث غيره من الأولاد للصلب غير من تقرّب به ولد الولد. و يدلّ على إرادته ذلك ورود التصريح به في رواية عبد الرحمن بن الحجّاج عن الصادق (عليه السلام)، قال: «ابن الابن إذا لم يكن من صلب الرجل أحد قام مقام الابن، قال: و ابنة البنت إذا لم يكن من
[١] انظر الفقيه ٤: ١٩٦ ح ٦٧٢ و ب «١٤١»، المقنع: ١٦٩، و لكنّه احتجّ في الفقيه برواية سعد بن أبي خلف فقط، و لم يخرج حديث ابن الحجّاج أصلا. نعم، نسب إليه احتجاجه بالروايتين الشيخ في التهذيب ٩: ٣١٧ ذيل ح ١١٤٠، و الاستبصار ٤: ١٦٧ ذيل ح ٦٣٢.
[٢] انظر الفقيه ٤: ١٩٦ ح ٦٧٢ و ب «١٤١»، المقنع: ١٦٩، و لكنّه احتجّ في الفقيه برواية سعد بن أبي خلف فقط، و لم يخرج حديث ابن الحجّاج أصلا. نعم، نسب إليه احتجاجه بالروايتين الشيخ في التهذيب ٩: ٣١٧ ذيل ح ١١٤٠، و الاستبصار ٤: ١٦٧ ذيل ح ٦٣٢.
[١] الكافي ٧: ٨٨ ح ٣، التهذيب ٩: ٣١٧ ح ١١٣٨، الاستبصار ٤: ١٦٦ ح ٦٣٠، الوسائل ١٧: ٤٤٩ ب «٧» من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ح ١.
[٢] الكافي ٧: ٨٨ ح ٢، التهذيب ٩: ٣١٧ ح ١١٣٩، الاستبصار ٤: ١٦٧ ح ٦٣١، الوسائل ١٧: ٤٤٩ ب «٧» من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ح ٢.
[٤] الكافي ٧: ٨٨ ح ١، الفقيه ٤: ١٩٦ ح ٦٧٢، التهذيب ٩: ٣١٦ ح ١١٣٧، الاستبصار ٤:
١٦٦ ح ٦٢٩، الوسائل ١٧: ٤٤٩ ب «٧» من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ح ٣.
[٦] التهذيب ٩: ٣١٧ ذيل ح ١١٤٠، الاستبصار ٤: ١٦٧ ذيل ح ٦٣٢.