مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ١١١ - الثانية العول عندنا باطل
..........
أحرز الميراث» [١].
و الدلالة من هذا الحديث في قوله: «لا ينقص من الربع، و لا ينقص من الثمن، و لا ينقص من السدس». و على قولهم يحصل [٢] النقص عليهم جميعا عن هذه السهام. و في حصره الثلاثين [٣] و النصف و الربع و الثمن في ستّة. و على قولهم لا يجتمع إلا في تسعة و ربع، و مع التصحيح في أربعة و عشرين أو سبعة و ثلاثين، و هذا و إن كان لا يفرض في الفرائض إلا أنه يدلّ على بطلان العول عنده.
و منه ما روي عن عبد اللّه بن عبّاس- رضي اللّه عنه- رواه أبو طالب الأنباري قال: حدّثني أبو بكر الحافظ، قال: حدّثني عليّ بن محمد بن الحضيني، قال: حدّثني يعقوب بن إبراهيم بن سعد، قال: حدّثني أبي عن محمد بن إسحاق، قال: حدّثني الزهري عن عبيد اللّه بن عبد اللّه بن عتبة، قال:
«جلست إلى ابن عبّاس فجرى ذكر الفرائض و المواريث فقال ابن عبّاس:
سبحان اللّه العظيم أ ترون الذي أحصى رمل عالج عددا جعل في مال نصفا و ثلثا و ربعا، أو قال: نصفا و نصفا و ثلثا؟ و هذان النصفان قد ذهبا بالمال فأين موضع الثلث؟! فقال له زفر بن أوس البصري: يا أبا العبّاس فمن أول من أعال الفرائض؟
فقال: عمر بن الخطّاب لمّا التفّت عنده الفرائض و دفع بعضها بعضا فقال:
و اللّه ما أدري أيّكم قدّم اللّه و أيّكم أخّر، و ما أجد شيئا هو أوسع إلا أن أقسّم
[١] التهذيب ٩: ٢٤٩ ح ٩٦٤، الفقيه ٤: ١٨٨ ح ٦٥٧، علل الشرائع: ٥٦٩، الوسائل ١٧:
٤٢٩ ب «٧» من أبواب موجبات الإرث ح ١٢.
[٢] في «ل، ر، خ»: يجعل.
[٣] في «ط، م»: الثلث.