مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٩١ - اجتماع السهام
..........
و هكذا يفرض الربع بستّ أيضا، لكن يتكرّر منها صورة واحدة، و هي:
اجتماعه مع النصف، فإنه قد فرض في الستّ الأولى، [يبقى من صورة خمس تضمّ إلى الستّ الأولى] [١] فتبلغ [٢] إحدى عشرة صورة.
ثمَّ يفرض الثمن كذلك، و يتكرّر منه اثنتان، و هما: اجتماعه مع النصف و مع الربع، لذكره في السابقتين، يبقى من صوره أربع تضمّ إلى ما تقدّم يبلغ خمس عشرة.
ثمَّ نفرض الثلاثين كذلك ستّة، يتكرّر منها ثلاث صور، و هي: اجتماعه مع النصف و مع الربع و مع الثمن، لذكر ذلك في الصور السابقة، فتبقى ثلاث تضمّ إلى السابق يبلغ ثماني عشرة.
ثمَّ يفرض الثلث ستّة كذلك، يتكرّر منه أربع، و هي: اجتماعه مع النصف و الربع و الثمن و الثلاثين، تبقى اثنتان.
ثمَّ يفرض السدس كذلك، يتكرّر منه خمس، و تسلم منه صورة واحدة، و هي: اجتماعه مع مثله. و ذلك إحدى و عشرون صورة.
ثمَّ من هذه الصور ما يتّفق شرعا، و منها ما يمتنع [وقوعا، و منها ما يمتنع] [٣] للعول.
و جملة الممتنع ثمان صور:
واحدة من الستّ الأولى، و هي: اجتماع النصف مع الثلاثين، لاستلزامه العول، و إلا فأصله واقع، كزوج مع أختين فصاعدا للأب.
[١] من الحجريّتين.
[٢] في «ل، ر، خ»: فيجتمع.
[٣] من «ل، ر، و، خ، م».