مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٥١ - الفصل الثاني في ميراث الخنثى
و إن كان أبوان (١) أو أحدهما مع خنثى، فللأبوين السدسان تارة، و لهما الخمسان أخرى. فتضرب خمسة في ستّة، فيكون للأبوين أحد عشر، و للخنثى تسعة عشر.
أربعة- في اثني عشر تبلغ ثمانية و أربعين، للزوج منها الربع اثنا عشر، و من كان له شيء منها أخذه مضروبا في ثلاثة، و هو ما يبقى [١] من مضروب الأربعة عن نصيب الزوج. فللذكر أحد و عشرون، و للخنثى خمسة عشر في الأول، و أحد [٢] و عشرون في الثاني، و للأنثى خمسة عشر.
و في الثالث تضرب مخرج نصيب الزوج- و هو أربعة- في أربعين تبلغ مائة و ستّين، للزوج منها أربعون، و للولدين و الخنثى مائة و عشرون. فمن كان له في الفريضة الأولى شيء أخذه مضروبا في ثلاثة، فما اجتمع فهو نصيبه. فللخنثى تسعة و ثلاثون، و للذكر أربعة و خمسون، و للأنثى سبعة و عشرون.
و لو كان زوجة ضربت الاثني عشر في الأولين في ثمانية تبلغ ستّة و تسعين، للزوجة منها الثمن اثنا عشر، و الباقي بين الولد و الخنثى. و من له منهما شيء من الاثني عشر أخذه مضروبا في سبعة.
و في الثالث تضرب الثمانية في أربعين تبلغ ثلاثمائة و عشرين، للزوجة منها أربعون، و لكلّ واحد من الأولاد الثلاثة نصيبه من الأربعين مضروبا في سبعة. فللخنثى أحد و تسعون مضروب ثلاثة عشر في سبعة، و للذكر مائة و ستّة و عشرون مضروب ثمانية عشر في سبعة، و للبنت ثلاثة و ستّون، و ذلك مجموع الفريضة.
قوله: «و إن كان أبوان. إلخ».
(١) إذا اجتمع أبوان و خنثى، فعلى تقدير فرضه ذكرا الفريضة من ستّة، للأبوين
[١] في «ص، ط، و، م»: نقص.
[٢] كذا في «خ»، و في سائر النسخ: و للخنثى أحد و عشرون.