مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٥٩ - الثاني الغائب غيبة منقطعة لا يورث حتى يتحقّق موته، أو تنقضي مدّة لا يعيش مثله إليها غالبا
..........
مقطوعة.
و ذهب المرتضى [١]- (رحمه اللّه)- إلى أنه يحبس ماله أربع سنين و يطلب فيها في كلّ الأرض، فإن لم يوجد قسّم ماله بين ورثته. و نحوه قال الصدوق [٢] و أبو الصلاح [٣] و الحلبي [٤]، و قوّاه في الدروس [٥]، و مال إليه في المختلف [٦].
و يؤيّده ما تقدّم [٧] من الحكم باعتداد زوجته على هذا الوجه عدّة الوفاة.
و رواية سماعة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «المفقود يحبس ماله على الورثة قدر ما يطلب في الأرض أربع سنين، فإن لم يقدر عليه قسّم ماله بين الورثة» [٨].
و موثّقة إسحاق بن عمّار عن أبي الحسن (عليه السلام): «المفقود يتربّص بماله أربع سنين ثمَّ يقسّم» [٩]. و يحمل مطلقها على ما لو بحث عنه فيها جمعا بينها و بين السابقة. و المختار القول الأول، و إن كان الأخير أيضا متّجها.
[١] الانتصار: ٣٠٧.
[٢] الفقيه ٤: ٢٤٠ ذيل ح ٧٦٦.
[٣] الكافي في الفقه: ٣٧٨.
[٤] غنية النزوع: ٣٣٢.
[٥] الدروس الشرعيّة ٢: ٣٥٢.
[٦] المختلف: ٧٤٩.
[٧] في ج ٩: ٢٨٤.
[٨] الكافي ٧: ١٥٥ ح ٩، التهذيب ٩: ٣٨٨ ح ١٣٨٦، الوسائل ١٧: ٥٨٥ الباب المتقدّم ح ٩.
[٩] الكافي ٧: ١٥٤ ح ٥، الفقيه ٤: ٢٤٠ ح ٧٦٦، الوسائل ١٧: ٥٨٣ الباب المتقدّم ح ٥.