مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٨٠ - الفصل الرابع في ميراث المجوس
و مذهب شيخنا المفيد [١] (رحمه اللّه). و هو حسن.
و الشيخ أبو جعفر [٢]- (رحمه اللّه)- يورّث بالأمرين صحيحهما و فاسدهما.
و على هذا القول لو اجتمع الأمران لواحد ورث بهما، مثل أم هي زوجة، لها نصيب الزوجيّة- و هو الربع- مع عدم الولد، و الثلث نصيب الأمومة من الأصل. فإن لم يكن مشارك- كالأب- فالباقي يردّ عليها بالأمومة.
و كذا بنت هي زوجة، لها الثمن و النصف، و الباقي يردّ عليها بالقرابة إذا لم يكن مشارك. و لو كان أبوان كان لهما السدسان، و لها الثمن و النصف، و ما يفضل يردّ عليها بالقرابة و على الأبوين.
و كذا أخت هي زوجة، لها الربع و النصف، و الباقي يردّ عليها بالقرابة إذا لم يكن مشارك.
و لو اجتمع السببان، و أحدهما يمنع الآخر، ورث من جهة المانع.
مثل بنت هي أخت من أم، فلها نصيب البنت دون الأخت، لأنه لا
حصل لهم بواسطته سبب فاسد، و يترتّب عليه نسب فاسد. فاختلف الأصحاب في توريثهم بهما- بعد اتّفاقهم على توريثهم بالصحيح منهما عندنا- على أقوال ثلاثة.
[١] المقنعة: ٦٩٩، على ما في نسخة منها، انظر الهامش (٦) هناك.
[٢] النهاية: ٦٨٣.