مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٨٨ - القسم الأول أن تكون الفريضة بقدر السهام
..........
بالنصف فتضرب نصف إحداهما في الأخرى. و هكذا.
و إن كانا متباينين، كما إذا اجتمع الربع و الثلث في مثل زوجة و أم، أو الثمن مع الثلاثين في مثل الزوجة و بنتين، أو الثلث مع النصف في مثل زوج و أم، ضربت أحد المخرجين في الآخر، و جعلت الحاصل هو أصل الفريضة، و هو اثنا عشر في الأول، و أربعة و عشرون في الثاني، و ستّة في الثالث.
فإذا فصّلت قلت:
كلّ فريضة فيها نصف و ما بقي كزوج و أخ، أو نصفان كزوج و أخت، فهي من اثنين.
و كلّ فريضة فيها ثلثان، أو هما و ما بقي، كأختين من الأب، فهي من ثلاثة، أو ثلثان و ثلث، كأختين لأب مع إخوة لأم، فهي من ثلاثة أيضا.
و كلّ مسألة فيها ربع و ما بقي، كزوج و ابن، و زوجة و إخوة، أو ربع و نصف و ما بقي، كزوج و بنت، فهي من أربعة.
و كلّ مسألة فيها سدس و ما بقي، كأحد الأبوين مع ابن، أو سدس و نصف، كأخت و واحد من كلالة الأم، فهي من ستّة.
و كلّ مسألة فيها ثمن و ما بقي، كزوجة مع ابن، أو ثمن و نصف و ما بقي، كزوجة و بنت، فهي من ثمانية.
و كلّ مسألة فيها ربع و ثلثان، كزوج و بنتين، أو ربع و ثلث، كزوجة و أم، أو ربع و سدس [و ما بقي] [١]، كزوج و أم و ابن، فهي من اثني عشر.
و كلّ مسألة فيها ثمن و ثلثان و ما بقي، كزوجة و بنتين، أو ثمن و سدس و ما بقي، كزوجة و أحد الأبوين و ابن، فهي من أربعة و عشرين.
[١] من هامش «و» بعنوان: ظاهرا.