مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام
(١)
تتمة القسم الرابع في الأحكام
٥ ص
(٢)
كتاب الفرائض (1)
٥ ص
(٣)
و المقدّمات أربع
٧ ص
(٤)
الاولى في موجبات الإرث
١٠ ص
(٥)
المقدّمة الثانية في موانع الإرث
١٩ ص
(٦)
و هي ثلاثة الكفر، و القتل، و الرقّ
١٩ ص
(٧)
أمّا الكفر
١٩ ص
(٨)
مسائل أربع
٢٨ ص
(٩)
الأولى إذا كان أحد أبوي الطفل مسلما حكم بإسلامه
٢٨ ص
(١٠)
الثانية لو خلّف نصرانيّ أولادا صغارا، و ابن أخ و ابن أخت مسلمين
٢٩ ص
(١١)
الثالثة المسلمون يتوارثون و إن اختلفوا في المذاهب
٣٣ ص
(١٢)
الرابعة تقسّم تركة المرتدّ عن فطرة حين ارتداده، و تبين زوجته
٣٤ ص
(١٣)
و أما القتل
٣٦ ص
(١٤)
و هنا مسائل
٤١ ص
(١٥)
الأولى إذا لم يكن للمقتول وارث سوى الامام
٤١ ص
(١٦)
الثانية الدية في حكم (1) مال المقتول، يقضى منها دينه، و يخرج منها وصاياه
٤٢ ص
(١٧)
الثالثة يرث الدية كلّ مناسب و مسابب
٤٣ ص
(١٨)
و أما الرقّ
٤٥ ص
(١٩)
مسألتان
٥٢ ص
(٢٠)
الأولى يفكّ الأبوان للإرث إجماعا و في الأولاد تردّد
٥٢ ص
(٢١)
الثانية أم الولد لا ترث و كذا المدبّر
٥٥ ص
(٢٢)
و من لواحق أسباب المنع أربعة
٥٦ ص
(٢٣)
الأول اللعان سبب لسقوط نسب الولد
٥٦ ص
(٢٤)
الثاني الغائب غيبة منقطعة لا يورث حتى يتحقّق موته، أو تنقضي مدّة لا يعيش مثله إليها غالبا
٥٧ ص
(٢٥)
الثالث الحمل يرث بشرط انفصاله حيّا
٦٠ ص
(٢٦)
الرابع إذا مات و عليه دين يستوعب التركة لم تنتقل إلى الوارث
٦١ ص
(٢٧)
المقدّمة الثالثة في الحجب
٦٢ ص
(٢٨)
فالأول الحجب عن أصل الإرث
٦٣ ص
(٢٩)
و أما الحجب عن بعض الفرض
٦٥ ص
(٣٠)
أما الولد
٦٥ ص
(٣١)
و للزوج و الزوجة ثلاث أحوال
٦٦ ص
(٣٢)
الأولى أن يكون في الفريضة ولد و إن سفل
٦٦ ص
(٣٣)
الثانية أن لا يكون هناك ولد، و لا ولد ولد، و إن نزل
٦٧ ص
(٣٤)
الثالثة أن لا يكون هناك وارث أصلا من مناسب و لا مسابب
٦٩ ص
(٣٥)
و أما حجب الإخوة
٧٦ ص
(٣٦)
الأول أن يكونوا رجلين فصاعدا، أو رجلا و امرأتين، أو أربع نساء
٧٦ ص
(٣٧)
الثاني أن لا يكونوا كفرة و لا رقّا
٧٨ ص
(٣٨)
الثالث أن يكون الأب موجودا
٧٩ ص
(٣٩)
الرابع أن يكونوا للأب و الأم أو للأب
٨١ ص
(٤٠)
المقدّمة الرابعة في مقادير السهام و اجتماعها
٨٣ ص
(٤١)
مقادير السهام
٨٣ ص
(٤٢)
اجتماع السهام
٩٠ ص
(٤٣)
و يلحق بذلك مسألتان
٩٤ ص
(٤٤)
الأولى لا يثبت الميراث عندنا بالتعصيب
٩٤ ص
(٤٥)
الثانية العول عندنا باطل
١٠٧ ص
(٤٦)
و أما المقاصد فثلاثة
١١٨ ص
(٤٧)
الأول في ميراث الأنساب
١١٨ ص
(٤٨)
الأولى الأبوان و الأولاد
١١٨ ص
(٤٩)
مسائل
١٢٢ ص
(٥٠)
الأولى أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم في مقاسمة الأبوين
١٢٢ ص
(٥١)
الثانية أولاد البنت يقتسمون نصيبهم للذكر مثل حظّ الأنثيين
١٢٧ ص
(٥٢)
الثالثة يحبى الولد الأكبر من تركة أبيه
١٢٨ ص
(٥٣)
الرابعة لا يرث الجدّ و لا الجدّة مع أحد الأبوين شيئا
١٣٧ ص
(٥٤)
المرتبة الثانية الإخوة و الأجداد
١٤١ ص
(٥٥)
مسائل ثلاث
١٤٨ ص
(٥٦)
الأولى الجدّ و إن علا يقاسم الإخوة مع عدم الأدنى
١٤٨ ص
(٥٧)
الثانية إذا ترك جدّ أبيه و جدّته لأبيه، و جدّه و جدّته لأمه، و مثلهم للأم
١٤٩ ص
(٥٨)
الثالثة أخ من أم مع ابن أخ لأب و أم
١٥٢ ص
(٥٩)
خاتمة أولاد الإخوة و الأخوات يقومون مقام آبائهم عند عدمهم
١٥٤ ص
(٦٠)
المرتبة الثالثة الأعمام و الأخوال
١٥٧ ص
(٦١)
مسائل خمس
١٦٩ ص
(٦٢)
الأولى عمومة الميّت و عمّاته و أولادهم و إن نزلوا، و خؤولته و خالاته و أولادهم و إن نزلوا، أحقّ بالميراث
١٦٩ ص
(٦٣)
الثانية أولاد العمومة المتفرّقين يأخذون نصيب آبائهم
١٧٠ ص
(٦٤)
الثالثة إذا اجتمع للوارث سببان، فإن لم يمنع أحدهما الآخر ورث بهما
١٧١ ص
(٦٥)
الرابعة إذا دخل الزوج أو الزوجة على الخؤولة و الخالات و العمومة و العمّات
١٧٤ ص
(٦٦)
الخامسة حكم أولاد الخؤولة مع الزوج و الزوجة حكم الخؤولة
١٧٤ ص
(٦٧)
المقصد الثاني في مسائل من أحكام الأزواج
١٧٧ ص
(٦٨)
الأولى الزوجة ترث ما دامت في حبال الزوج، و إن لم يدخل بها و كذا يرثها الزوج
١٧٧ ص
(٦٩)
الثانية للزوجة مع عدم الولد الربع
١٧٨ ص
(٧٠)
الثالثة إذا طلّق واحدة من أربع و تزوّج أخرى، ثمَّ اشتبهت المطلّقة في الأول
١٧٨ ص
(٧١)
الرابعة إذا زوّج الصبيّة أبوها، أو جدّها لأبيها، ورثها الزوج و ورثته
١٨١ ص
(٧٢)
الخامسة إذا كان للزوجة من الميّت ولد، ورثت من جميع ما ترك
١٨٤ ص
(٧٣)
السادسة نكاح المريض مشروط بالدخول
١٩٦ ص
(٧٤)
المقصد الثالث في الميراث بالولاء
١٩٧ ص
(٧٥)
الأول ولاء العتق
١٩٧ ص
(٧٦)
مسائل ثمان
٢٠٩ ص
(٧٧)
الأولى ميراث ولد المعتقة لمن أعتقهم
٢٠٩ ص
(٧٨)
الثانية لو تزوّج مملوك بمعتقة فأولدها، فولاء الولد لمولاها
٢١١ ص
(٧٩)
الثالثة لو أنكر المعتق ولد زوجته المعتقة فلاعنته
٢١٢ ص
(٨٠)
الرابعة ينجرّ الولاء من مولى الأم إلى مولى الأب
٢١٤ ص
(٨١)
الخامسة امرأة أعتقت مملوكا، فأعتق المعتق آخر
٢١٥ ص
(٨٢)
السادسة لو أولد العبد بنتين من معتقة، فاشترتا أباهما، انعتق عليهما
٢١٨ ص
(٨٣)
السابعة لو اشترى أحد الولدين مع أبيه مملوكا فأعتقاه، فمات الأب ثمَّ مات المعتق
٢٢٠ ص
(٨٤)
الثامنة إذا أولد العبد من معتقة ابنا فولاء الابن لمعتق أمه
٢٢١ ص
(٨٥)
القسم الثاني ولاء تضمّن الجريرة
٢٢٣ ص
(٨٦)
القسم الثالث ولاء الإمامة
٢٢٦ ص
(٨٧)
مسائل ثلاث
٢٢٨ ص
(٨٨)
الأولى ما يؤخذ من أموال المشركين في حال الحرب فهو للمقاتلة بعد الخمس
٢٢٨ ص
(٨٩)
الثانية ما يؤخذ غيلة من أهل الحرب
٢٣٠ ص
(٩٠)
الثالثة من مات من أهل الحرب و خلّف مالا
٢٣٠ ص
(٩١)
و أما اللواحق
٢٣١ ص
(٩٢)
الفصل الأول في ميراث ولد الملاعنة و ولد الزنا
٢٣١ ص
(٩٣)
ولد الملاعنة
٢٣١ ص
(٩٤)
مسائل
٢٣٥ ص
(٩٥)
الأولى لا عبرة بنسب الأب هنا
٢٣٥ ص
(٩٦)
الثانية إذا ماتت أمه، و لا وارث لها سواه، فميراثها له
٢٣٦ ص
(٩٧)
الثالثة لو أنكر الحمل و تلاعنا، فولدت توأمين، توارثا بالأمومة دون الأبوّة
٢٣٦ ص
(٩٨)
الرابعة لو تبرّأ عند السلطان (1) من جريرة ولده و من ميراثه ثمَّ مات الولد
٢٣٧ ص
(٩٩)
و أما ولد الزنا
٢٣٨ ص
(١٠٠)
الفصل الثاني في ميراث الخنثى
٢٤٠ ص
(١٠١)
مسائل ثمان
٢٥٧ ص
(١٠٢)
الأولى من ليس له فرج الرجال و لا النساء، يورّث بالقرعة
٢٥٧ ص
(١٠٣)
الثانية من له رأسان أو بدنان على حقو واحد
٢٥٨ ص
(١٠٤)
الثالثة الحمل يرث إن ولد حيّا
٢٦٠ ص
(١٠٥)
الرابعة إذا ترك أبوين أو أحدهما أو زوجا أو زوجة، و ترك حملا
٢٦٢ ص
(١٠٦)
الخامسة قال الشيخ-
٢٦٣ ص
(١٠٧)
السادسة دية الجنين يرثها أبواه
٢٦٣ ص
(١٠٨)
السابعة إذا تعارف اثنان ورث بعضهم من بعض و لا يكلّفان البيّنة
٢٦٤ ص
(١٠٩)
الثامنة المفقود يتربّص بماله
٢٦٦ ص
(١١٠)
الفصل الثالث في ميراث الغرقى و المهدوم عليهم
٢٦٩ ص
(١١١)
الفصل الرابع في ميراث المجوس
٢٧٩ ص
(١١٢)
مسألتان
٢٨٤ ص
(١١٣)
الأولى المسلم لا يرث بالسبب الفاسد
٢٨٤ ص
(١١٤)
الثانية المسلم يرث بالنسب الصحيح و الفاسد
٢٨٤ ص
(١١٥)
خاتمة في حساب الفرائض
٢٨٥ ص
(١١٦)
الأول في مخارج الفروض الستّة، و طريق الحساب
٢٨٦ ص
(١١٧)
فالفريضة إما وفق السهام، أو زائدة، أو ناقصة
٢٨٦ ص
(١١٨)
القسم الأول أن تكون الفريضة بقدر السهام
٢٨٦ ص
(١١٩)
تتمّة
٢٩٩ ص
(١٢٠)
القسم الثاني أن تكون الفريضة قاصرة عن السهام
٣٠٢ ص
(١٢١)
القسم الثالث أن تزيد الفريضة عن السهام
٣٠٤ ص
(١٢٢)
المقصد الثاني في المناسخات
٣٠٦ ص
(١٢٣)
المقصد الثالث في معرفة سهام الورّاث من التركة
٣١٤ ص
(١٢٤)
كتاب القضاء
٣٢٣ ص
(١٢٥)
الأول في الصفات
٣٢٦ ص
(١٢٦)
و هنا مسائل
٣٣١ ص
(١٢٧)
الأولى يشترط في ثبوت الولاية إذن الامام
٣٣١ ص
(١٢٨)
الثانية تولّي القضاء مستحبّ لمن يثق من نفسه بالقيام بشرائطه و ربما وجب
٣٣٦ ص
(١٢٩)
الثالثة إذا وجد اثنان متفاوتان في الفضيلة مع استكمال الشرائط المعتبرة فيهما
٣٤٣ ص
(١٣٠)
الرابعة إذا أذن له الإمام في الاستخلاف جاز
٣٤٥ ص
(١٣١)
الخامسة إذا ولي من لا يتعيّن عليه القضاء
٣٤٧ ص
(١٣٢)
السادسة تثبت ولاية القاضي بالاستفاضة
٣٥١ ص
(١٣٣)
السابعة يجوز نصب قاضيين في البلد الواحد، لكلّ منهما جهة على انفراده
٣٥٥ ص
(١٣٤)
الثامنة إذا حدث به ما يمنع الانعقاد انعزل
٣٥٦ ص
(١٣٥)
التاسعة إذا مات الامام
٣٥٩ ص
(١٣٦)
العاشرة إذا اقتضت المصلحة تولية من لم يستكمل الشرائط انعقدت ولايته
٣٦٢ ص
(١٣٧)
الحادية عشرة كلّ من لا تقبل شهادته لا ينفذ حكمه
٣٦٣ ص
(١٣٨)
النظر الثاني في الآداب
٣٦٥ ص
(١٣٩)
و هي قسمان مستحبّة، و مكروهة
٣٦٥ ص
(١٤٠)
فالمستحبّة
٣٦٥ ص
(١٤١)
و الآداب المكروهة
٣٧٦ ص
(١٤٢)
و هنا مسائل
٣٨٣ ص
(١٤٣)
الأولى الإمام
٣٨٣ ص
(١٤٤)
الثانية إذا أقام المدّعى بيّنة، و لم يعرف الحاكم عدالتها، فالتمس المدّعي حبس المنكر ليعدّلها
٣٨٦ ص
(١٤٥)
الثالثة لو قضى الحاكم على غريم بضمان مال و أمر بحبسه
٣٨٨ ص
(١٤٦)
الرابعة ليس على الحاكم تتبّع حكم من كان قبله
٣٩١ ص
(١٤٧)
الخامسة إذا ادّعى رجل أن المعزول قضى عليه بشهادة فاسقين، وجب إحضاره
٣٩٢ ص
(١٤٨)
السادسة إذا افتقر الحاكم إلى مترجم لم يقبل إلا شاهدان عدلان
٣٩٥ ص
(١٤٩)
السابعة إذا اتّخذ القاضي كاتبا وجب أن يكون بالغا، عاقلا، مسلما، عدلا، بصيرا
٣٩٦ ص
(١٥٠)
الثامنة الحاكم إن عرف عدالة الشاهدين حكم
٣٩٧ ص
(١٥١)
التاسعة لا بأس بتفريق الشهود
٤١١ ص
(١٥٢)
العاشرة لا يشهد شاهد بالجرح إلا مع المشاهدة لفعل ما يقدح في العدالة
٤١٣ ص
(١٥٣)
الحادية عشرة ينبغي أن يجمع قضايا كلّ أسبوع و وثائقه و حججه، و يكتب عليها
٤١٥ ص
(١٥٤)
الثانية عشرة كلّ موضع وجب على الحاكم فيه كتابة المحضر
٤١٥ ص
(١٥٥)
الثالثة عشرة يكره للحاكم أن يعنت الشهود إذا كانوا من ذوي البصائر و الأديان القويّة
٤١٦ ص
(١٥٦)
الرابعة عشرة لا يجوز للحاكم أن يتعتع الشاهد
٤١٧ ص
(١٥٧)
الخامسة عشرة يكره أن يضيف أحد الخصمين دون صاحبه
٤١٨ ص
(١٥٨)
السادسة عشرة الرشوة حرام على آخذها
٤١٩ ص
(١٥٩)
السابعة عشرة إذا التمس الخصم إحضار خصمه مجلس الحكم أحضره إذا كان حاضرا
٤٢٣ ص
(١٦٠)
النظر الثالث في كيفيّة الحكم
٤٢٧ ص
(١٦١)
و فيه مقاصد
٤٢٧ ص
(١٦٢)
الأول في وظائف الحاكم
٤٢٧ ص
(١٦٣)
الأولى التسوية بين الخصمين
٤٢٧ ص
(١٦٤)
الثانية لا يجوز أن يلقّن أحد الخصمين ما فيه ضرر على خصمه
٤٢٩ ص
(١٦٥)
الثالثة إذا سكت الخصمان استحبّ أن يقول لهما تكلّما، أو ليتكلّم المدّعي
٤٣٠ ص
(١٦٦)
الرابعة إذا ترافع الخصمان و كان الحكم واضحا لزمه القضاء
٤٣١ ص
(١٦٧)
الخامسة إذا ورد الخصوم مترتّبين بدأ بالأول فالأول
٤٣١ ص
(١٦٨)
السادسة إذا قطع المدّعى عليه دعوى المدّعي بدعوى، لم تسمع حتى يجيب عن الدعوى
٤٣٣ ص
(١٦٩)
السابعة إذا بدر أحد الخصمين بالدعوى فهو أولى
٤٣٣ ص
(١٧٠)
المقصد الثاني في مسائل متعلّقة بالدعوى
٤٣٦ ص
(١٧١)
الأولى قال الشيخ لا تسمع الدعوى إذا كانت مجهولة
٤٣٦ ص
(١٧٢)
الثانية قال إذا كان المدّعى به من الأثمان افتقر إلى ذكر جنسه و وصفه و نقده
٤٣٩ ص
(١٧٣)
الثالثة إذا تمّت الدعوى هل يطالب المدّعى عليه بالجواب، أم يتوقّف ذلك على التماس المدّعي؟
٤٤٠ ص
(١٧٤)
الرابعة لو ادّعى أحد الرعيّة على القاضي، فإن كان هناك إمام رافعه إليه
٤٤١ ص
(١٧٥)
الخامسة يستحبّ للخصمين أن يجلسا بين يدي الحاكم
٤٤١ ص
(١٧٦)
المقصد الثالث في جواب المدّعى عليه
٤٤٢ ص
(١٧٧)
و هو إما إقرار، أو إنكار، أو سكوت
٤٤٢ ص
(١٧٨)
أما الإقرار
٤٤٢ ص
(١٧٩)
و أما الإنكار
٤٤٤ ص
(١٨٠)
و أما السكوت
٤٦٥ ص
(١٨١)
مسائل تتعلّق بالحكم على الغائب
٤٦٧ ص
(١٨٢)
الأولى يقضى على من غاب عن مجلس القضاء مطلقا
٤٦٧ ص
(١٨٣)
الثانية يقضى على الغائب في حقوق الناس، كالديون و العقود و لا يقضى في حقوق اللّه
٤٦٩ ص
(١٨٤)
الثالثة لو كان صاحب الحقّ غائبا فطالب الوكيل، فادّعى الغريم التسليم إلى الموكّل و لا بيّنة
٤٧٠ ص
(١٨٥)
المقصد الرابع في كيفيّة الاستحلاف
٤٧١ ص
(١٨٦)
الأول في اليمين
٤٧١ ص
(١٨٧)
فرعان
٤٧٨ ص
(١٨٨)
الأول لو امتنع عن الإجابة إلى التغليظ لم يجبر
٤٧٨ ص
(١٨٩)
الثاني لو حلف لا يجيب إلى التغليظ، فالتمسه خصمه
٤٧٩ ص
(١٩٠)
البحث الثاني في يمين المنكر و المدّعي
٤٨٢ ص
(١٩١)
مسائل ثمان
٤٩٢ ص
(١٩٢)
الأولى لا يتوجّه اليمين على الوارث، ما لم يدّع عليه العلم بموت المورّث
٤٩٢ ص
(١٩٣)
الثانية إذا ادّعي على المملوك فالغريم مولاه
٤٩٣ ص
(١٩٤)
الثالثة لا تسمع الدعوى في الحدود مجرّدة عن البيّنة، و لا تتوجّه اليمين على المنكر
٤٩٦ ص
(١٩٥)
الرابعة منكر السرقة يتوجّه عليه اليمين لإسقاط الغرم
٤٩٨ ص
(١٩٦)
الخامسة لو كان له بيّنة فأعرض عنها و التمس يمين المنكر
٤٩٩ ص
(١٩٧)
السادسة لو ادّعى صاحب النصاب إبداله في أثناء الحول قبل قوله و لا يمين
٤٩٩ ص
(١٩٨)
السابعة لو مات و لا وارث له، و ظهر له شاهد بدين
٥٠٣ ص
(١٩٩)
الثامنة لو مات و عليه دين يحيط بالتركة، لم تنتقل إلى الوارث
٥٠٤ ص
(٢٠٠)
البحث الثالث في اليمين مع الشاهد
٥٠٦ ص
(٢٠١)
مسائل خمس
٥٢٠ ص
(٢٠٢)
الأولى لو قال هذه الجارية مملوكتي و أمّ ولدي، حلف مع شاهده، و يثبت رقّيتها دون الولد
٥٢٠ ص
(٢٠٣)
الثانية لو ادّعى بعض الورثة أن الميّت وقف عليهم دارا و على نسلهم
٥٢٢ ص
(٢٠٤)
الثالثة إذا ادّعى الوقفيّة عليه و على أولاده بعده، و حلف مع شاهده، ثبتت الدعوى
٥٢٧ ص
(٢٠٥)
الرابعة لو ادّعى عبدا و ذكر أنه كان له و أعتقه، فأنكر المتشبّث
٥٣٣ ص
(٢٠٦)
الخامسة لو ادّعى عليه القتل و أقام شاهدا
٥٣٤ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص

مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ١٤ - الاولى في موجبات الإرث

..........


وَ لِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وٰاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمّٰا تَرَكَ إِنْ كٰانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَ وَرِثَهُ أَبَوٰاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كٰانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ [١].

و الثاني: الزوجان. قال اللّه تعالى وَ لَكُمْ نِصْفُ مٰا تَرَكَ أَزْوٰاجُكُمْ [٢].

و قال تعالى وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمّٰا تَرَكْتُمْ [٣] الآية.

و الثالث: البنت و البنات. قال اللّه تعالى فَإِنْ كُنَّ نِسٰاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثٰا مٰا تَرَكَ وَ إِنْ كٰانَتْ وٰاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ [٤].

و الرابع: الأخت و الأخوات، للأبوين أو للأب. قال تعالى إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أُخْتٌ فَلَهٰا نِصْفُ مٰا تَرَكَ. فَإِنْ كٰانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثٰانِ مِمّٰا تَرَكَ [٥].

و الخامس: كلالة الأم، و هم الإخوة و الأخوات من قبلها. قال تعالى:

وَ إِنْ كٰانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلٰالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وٰاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كٰانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَهُمْ شُرَكٰاءُ فِي الثُّلُثِ [٦].

و ضابط من يرث بالقرابة كلّ من عدا من ذكر من الأنساب، و ممّن ذكر على بعض الوجوه.

ثمَّ من يرث بالفرض إما أن يرث به دائما، أو يرث به في حالة و بالقرابة في أخرى، أو يرث بهما معا.


[١] النساء: ١١.

[٢] النساء: ١٢.

[٣] النساء: ١٢.

[٤] النساء: ١١.

[٥] النساء: ١٧٦.

[٦] النساء: ١٢.