مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٣٦ - الثالثة لو أنكر الحمل و تلاعنا، فولدت توأمين، توارثا بالأمومة دون الأبوّة
[الثانية: إذا ماتت أمه، و لا وارث [لها] سواه، فميراثها له]
الثانية: إذا ماتت أمه، (١) و لا وارث [لها] سواه، فميراثها له. و لو كان معه أبوان أو أحدهما، فلهما السدسان أو لأحدهما السدس و الباقي له إن كان ذكرا، و إن كان أنثى فالنصف لها و الباقي يردّ بموجب السهام.
[الثالثة: لو أنكر الحمل و تلاعنا، فولدت توأمين، توارثا بالأمومة دون الأبوّة]
الثالثة: لو أنكر الحمل (٢) و تلاعنا، فولدت توأمين، توارثا بالأمومة دون الأبوّة.
إليه. و وجه التجوّز: النظر إلى كونه أباه ابتداء قبل نفيه باللعان. و وجه التسوية بين الإخوة و الأخوات حينئذ ظاهر، لأنهم إخوة لأم لا غير، و حكم إخوة الأم الاستواء في الميراث. و كذا التجوّز في قوله: «خلّف أخا و أختا لأبويه مع جدّ» فإن المرجع إلى كونه قد خلّف أخا و أختا و جدّا أو جدّة لأم، فيكون المال بين الثلاثة بالسويّة على مقتضى إرث إخوة الأم مع الأجداد لها.
قوله: «إذا ماتت أمه. إلخ».
(١) هذا الحكم واضح، لبقاء النسب بينه و بين أمه، فيكون الحكم في موت أمه بالنسبة إلى باقي ورثتها من الأبوين و غيرهما كولد غير الملاعنة.
قوله: «لو أنكر الحمل. إلخ».
(٢) لانتفاء نسبهما معا بالنسبة إلى الأب، كما انتفى نسب [الولد] [١] الواحد.
و مثله ما لو أنكر ولدين متعاقبين و نفاهما باللعان.
و في الدروس [٢] نسب الحكم بتوارث التوأمين بالأمومة إلى فتوى الأصحاب، مؤذنا بتردّده فيه.
[١] من الحجريّتين.
[٢] الدروس الشرعيّة ٢: ٣٥٠.