مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٤٠ - الفصل الثاني في ميراث الخنثى
[ [الفصل] الثاني في ميراث الخنثى]
[الفصل] الثاني في ميراث الخنثى (١) من له فرج الرجال و النساء يرث على الفرج الذي يسبق منه البول. فإن جاء منهما اعتبر الذي ينقطع منه أخيرا، فيورث عليه. فإن تساويا في السبق و التأخّر، قال في الخلاف [١]: يعمل فيه بالقرعة، محتجّا بالإجماع و الأخبار.
و قال في النهاية [٢] و الإيجاز [٣] و المبسوط [٤]: يعطى نصف ميراث
ترثه أمه و إخوته لأمه أو عصبتها» [٥]. و رواية يونس قال: «ميراث ولد الزنا لقرابته من قبل أمه على نحو ميراث ابن الملاعنة» [٦].
و الرواية الأولى مع ضعف سندها شاذّة. و تأوّلها الشيخ [٧] بوهم الراوي، بأن يكون [سمع] [٨] الحكم في ابن الملاعنة فظنّ أن حكم ولد الزنا حكمه. و هو حمل بعيد. و الثانية مقطوعة، و لعلّها من كلام يونس و مذهبه.
قوله: «في ميراث الخنثى. إلخ».
(١) الخنثى من له فرج الذكر و فرج الأنثى، و أحدهما أصليّ و الآخر زائد. و هو
[١] الخلاف ٤: ١٠٦ مسألة (١١٦).
[٢] النهاية: ٦٧٧.
[٣] الإيجاز (ضمن الرسائل العشر): ٢٧٥.
[٤] المبسوط ٤: ١١٤.
[٥] التهذيب ٩: ٣٤٥ ح ١٢٣٩، الاستبصار ٤: ١٨٤ ح ٦٩٠، الوسائل ١٧: ٥٦٩ الباب المتقدّم ح ٩.
[٦] الكافي ٧: ١٦٤ ذيل ح ٤، التهذيب ٩: ٣٤٤ ح ١٢٣٨، الاستبصار ٤: ١٨٣ ح ٦٨٩، الوسائل ١٧: ٥٦٨ الباب المتقدّم ح ٦.
[٧] التهذيب ٩: ٣٤٥ ذيل ح ١٢٣٩.
[٨] من «ل، ر، خ».