مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ١٣٨ - الرابعة لا يرث الجدّ و لا الجدّة مع أحد الأبوين شيئا
..........
و يؤيّده رواية أبي بصير قال: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل مات و ترك أباه و عمّه و جدّه، فقال: حجب الأب الجدّ عن الميراث، و ليس للعمّ و لا للجدّ شيء» [١]. و رواية الحسن بن صالح قال: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن امرأة مملكة لم يدخل بها زوجها ماتت و تركت أمها، و أخوين لها من أبيها و أمها، و جدّها أبا أمها، و زوجها، قال: يعطى الزوج النصف، و تعطى الأم الباقي، و لا يعطى الجدّ شيئا، لأن بنته حجبته عن الميراث، و لا يعطى الإخوة شيئا» [٢].
و احتجّ ابن الجنيد [٣] بمشاركتهم للأبوين في التسمية التي أخذوا بها الميراث الذي عيّن لهم، و هي الأبوّة.
و يؤيّده رواية عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال: «قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): إن ابنتي هلكت ولي أم حيّة، فقال أبان بن تغلب- و كان عنده-: ليس لأمك شيء، فقال أبو عبد اللّه (عليه السلام): سبحان اللّه أعطها السدس» [٤]. و رواية إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في أبوين و جدّة لأم قال: «للأم السدس، و للجدّة السدس، و ما بقي- و هو الثلثان- للأب» [٥].
[١] الكافي ٧: ١١٤ ح ٩، التهذيب ٩: ٣١٠ ح ١١١٢، الاستبصار ٤: ١٦١ ح ٦٠٩، الوسائل ١٧: ٤٦٨ ب «١٩» من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ح ٣.
[٢] الكافي ٧: ١١٣ ح ٨، التهذيب ٩: ٢٨٦ ح ١٠٣٧، الاستبصار ٤: ١٦١ ح ٦٠٨، الوسائل ١٧: ٤٦٧ الباب المتقدّم ح ٢.
[٣] حكاه عنه العلامة في المختلف: ٧٥١.
[٤] الكافي ٧: ١١٤ ح ١٥، الفقيه ٤: ٢٠٤ ح ٦٨١، التهذيب ٩: ٣١٠ ح ١١١٤، الاستبصار ٤: ١٦٢ ح ١٦٣، الوسائل ١٧: ٤٧٠ ب «٢٠» من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ح ٦.
[٥] الفقيه ٤: ٢٠٥ ح ٦٨٤، التهذيب ٩: ٣١٢ ح ١١١٩، الاستبصار ٤: ١٦٣ ح ٦١٧، الوسائل ١٧: ٤٧٢ الباب المتقدّم ح ١٠.