مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ١٩ - أمّا الكفر
و مثال الثاني: (١) أبوان و بنت و إخوة.
و مثال الثالث: أبوان و زوج و بنتان، [أو] أبوان و زوج و بنت، [أو] زوج أو زوجة و اثنان من ولد الأم مع أختين للأب و الأم أو للأب.
و إن لم يكن المساوي ذا فرض كان له ما بقي.
مثاله: أبوان أو أحدهما و ابن، أب و زوج أو زوجة، ابن و زوج أو زوجة، أخ و زوج أو زوجة.
[المقدّمة الثانية في موانع الإرث]
المقدّمة الثانية في موانع الإرث (٢)
[و هي ثلاثة: الكفر، و القتل، و الرقّ]
و هي ثلاثة: الكفر، و القتل، و الرقّ.
[أمّا الكفر]
[أمّا الكفر]:
قوله: «و مثال الثاني. إلخ».
(١) و هو زيادة التركة عن سهام ذوي الفروض مع وجود الحاجب لأحدهم، فإن للأبوين السدسين، و للبنت النصف، يبقى سدس يردّ على البنت و الأب أرباعا على نسبة سهامهما، و لا يردّ على الأم، لوجود الحاجب. و لو لم يكن إخوة ردّ على الجميع، و كان مثالا للزيادة أيضا. و لو قال: مع الإخوة أو بدونهم، شمل الأمرين، لأن زيادة الفريضة على السهام توجب الردّ على ذوي الفروض، إما الجميع مع [١] عدم الحاجب، أو البعض معه [٢].
قوله: «في موانع الإرث. إلخ».
(٢) حصر الموانع في ثلاثة جعليّ،
[١] في «د، ل، ر، خ»: فمع.
[٢] في «خ»: فمعه.