مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٧٩ - الثالث أن يكون الأب موجودا
[الثالث: أن يكون الأب موجودا]
الثالث: (١) أن يكون الأب موجودا.
روي [١] من أنهم عياله و عليه نفقتهم، و نفقة القاتل لا تسقط عن الأب، بخلاف المملوك، أما الكافر فقد تقدّم [٢] أن نفقته واجبة حيث يكون معصوم الدم، لكنّه خرج بنصّ [٣] خاصّ فيبقى غيره على الأصل.
قوله: «الثالث. إلخ».
(١) اشتراط حياة الأب في حجب الإخوة الأم هو المشهور بين الأصحاب، ذكره الشيخ [٤] و الأتباع [٥] و جميع المتأخرين [٦]. و هو مرويّ بطريق ضعيف عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «الأم لا تنقص من الثلث أبدا إلا مع الولد و الاخوة إذا كان الأب حيّا» [٧]. و هو في موقوف زرارة [٨] أيضا. و يؤيّده التعليل بأن علّة الحجب التوفير على الأب لأجل نفقته و عياله.
و ذهب بعض الأصحاب إلى عدم اشتراط ذلك، و هو الظاهر من كلام
[١] الكافي ٧: ٩٢ ذيل ح ١، التهذيب ٩: ٢٨٠ ح ١٠١٣، الفقيه ٤: ١٩٧ ب «١٤٣»، الوسائل ١٧: ٤٥٥ ب «١٠» من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ح ٤.
[٢] في ج ٨: ٤٨٦- ٤٨٧.
[٣] كصحيحة محمد بن مسلم المذكورة في الصفحة السابقة.
[٤] النهاية: ٦٣٢، المبسوط ٤: ٧٦.
[٥] المراسم: ٢٢٠ و طبع خطأ: و أن لا يكون الأب باقيا، المهذّب ٢: ١٢٨، الوسيلة: ٣٨٧، غنية النزوع: ٣١٣، إصباح الشيعة: ٣٦٥.
[٦] قواعد الأحكام ٢: ١٦٨، الدروس الشرعيّة ٢: ٣٥٦.
[٧] التهذيب ٩: ٢٨٢ ح ١٠٢٠، الوسائل ١٧: ٤٥٨ ب «١٢» من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ح ١.
[٨] الكافي ٧: ٩٢ ذيل ح ١، التهذيب ٩: ٢٨٠ ح ١٠١٣، الوسائل ١٧: ٤٥٥ ب «١٠» من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ح ٤.