مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٣ - أمّا الكفر
و لو كان للمسلم (١) ورّاث كفّار لم يرثوه، و ورثه الإمام [(عليه السلام)] مع عدم الوارث المسلم.
نصرانيّ أسلم ثمَّ رجع إلى النصرانيّة ثمَّ مات، قال: «ميراثه لولده النصارى» [١].
و مقتضاها كون الارتداد عن ملّة. و بمضمونها أفتى الصدوق في المقنع [٢]، و رواه ابن الجنيد [٣] في كتابه عن ابن فضّال و ابن يحيى عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، و قال: «لنا في ذلك نظر». و الأشهر هو اختصاص إرثه بالمسلمين.
قوله: «و لو كان للمسلم. إلخ».
(١) يدلّ على ذلك روايات، منها صحيحة أبي بصير قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل مسلم مات و له أم نصرانيّة و له زوجة و ولد مسلمون، فقال:
إن أسلمت أمه قبل أن يقسّم ميراثه أعطيت السدس، قلت: فإن لم يكن له امرأة و لا ولد و لا وارث له سهم في الكتاب من المسلمين، و أمّه نصرانيّة، و له قرابة نصارى ممّن له سهم في الكتاب من المسلمين، و أمّه نصرانيّة، و له قرابة نصارى ممّن له سهم في الكتاب لو كانوا مسلمين، لمن يكون ميراثه؟ قال: إن أسلمت أمه فإن جميع ميراثه لها، و إن لم تسلم أمه و أسلم بعض قرابته ممّن له سهم في الكتاب فإن ميراثه له، و إن لم يسلم من قرابته أحد فإن ميراثه للإمام» [٤].
[١] الفقيه ٤: ٢٤٥ ح ٧٨٩، التهذيب ٩: ٣٧٢ ح ١٣٢٨، الاستبصار ٤: ١٩٣ ح ٧٢٤، الوسائل ١٧: ٣٨٥ ب «٦» من أبواب موانع الإرث ح ١.
[٢] المقنع: ١٧٩.
[٣] حكاه عنه العلامة في المختلف: ٧٥١.
[٤] الكافي ٧: ١٤٤ ح ٢، الفقيه ٤: ٢٤٤ ح ٧٨٧، التهذيب ٩: ٣٦٩ ح ١٣١٦، الوسائل ١٧: ٣٨٠ ب «٣» من أبواب موانع الإرث ح ١.