مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٢ - أمّا الكفر
و لو مات كافر، (١) و له ورثة كفّار و وارث مسلم، كان ميراثه للمسلم- و لو كان مولى نعمة أو ضامن جريرة- دون الكافر و إن قرب. و لو لم يخلّف الكافر مسلما، ورثه الكافر إذا كان أصليّا.
و لو كان الميّت (٢) مرتدّا، ورثه الإمام مع عدم الوارث المسلم. و في رواية: يرثه الكافر. و هي شاذّة.
و خالف [١] فيه أكثر العامّة، و رووا أن النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) قال: «لا يتوارث أهل ملّتين» [٢]. و أجيب بأنه- مع تسليمه- محمول على نفي التوارث من الجانبين، لأن التفاعل يقتضي ذلك، و هو لا ينفي ثبوته من أحد الطرفين. و قد ورد هذا الجواب مصرّحا في رواية أبي العبّاس قال: «سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول: لا يتوارث أهل ملّتين، يرث هذا هذا، و لا يرث هذا هذا، إن المسلم يرث الكافر، و الكافر لا يرث المسلم» [٣].
قوله: «و لو مات كافر. إلخ».
(١) هذا الحكم مشهور بين الأصحاب، بل كأنّه لا خلاف فيه، و ليس عليه من الأخبار دليل صريح سوى رواية الحسن بن صالح عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «المسلم يحجب الكافر و يرثه، و الكافر لا يحجب المؤمن و لا يرثه» [٤].
و إثبات الحكم برواية الحسن غير حسن، إلا أن يجعل المدرك الإجماع.
قوله: «و لو كان الميّت. إلخ».
(٢) هذه الرواية رواها إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في
[١] انظر الهامش (١، ٢) في الصفحة السابقة.
[٢] مسند أحمد ٢: ١٩٥، سنن الدارمي ٢: ٣٦٩، سنن ابن ماجه ٢: ٩١٢ ح ٢٧٣١، سنن أبي داود ٣: ١٢٥ ح ٢٩١١، سنن الترمذي ٤: ٣٧٠ ح ٢١٠٨.
[٣] التهذيب ٩: ٣٦٧ ح ١٣١٣، الاستبصار ٤: ١٩١ ح ٧١٧، الوسائل ١٧: ٣٧٧ ب «١» من أبواب موانع الإرث ح ١٥.
[٤] الكافي ٧: ١٤٣ ح ٥، الفقيه ٤: ٢٤٤ ح ٧٨٣، التهذيب ٩: ٣٦٦ ح ١٣٠٧، الاستبصار ٤: ١٩٠ ح ٧١١، الوسائل ١٧: ٣٧٤ ب «١» من أبواب موانع الإرث ح ٢.