مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ١٢٠ - الأولى الأبوان و الأولاد
و لو كان [له] زوجة (١) أخذ كلّ ذي فرض فرضه، و الباقي يردّ على البنت و الأبوين دون الزوجة. و مع الإخوة يردّ الباقي على البنت و الأب أرباعا. و لو انفرد أحد الأبوين معها كان المال بينهما أرباعا.
و لو دخل معهما زوج أو زوجة كان الفاضل ردّا على البنت و أحد الأبوين دون الزوج و الزوجة.
و لو كان بنتان فصاعدا فللأبوين السدسان، و للبنتين فصاعدا الثلثان بالسويّة.
و لو كان معهم زوج أو زوجة كان لكلّ واحد منهما نصيبه الأدنى، و للأبوين السدسان، و الباقي للبنتين فصاعدا.
قوله: «و لو كان له زوجة. إلخ».
(١) أصل الفريضة مع الزوجة أربعة و عشرون، لأنها أقلّ عدد ينقسم على ما فيها من الفروض، و هي النصف و السدسان و الثمن، لأن النصف داخل في الآخرين، و بين مخرجي السدس و الثمن- و هو الستّة و الثمانية- توافق بالنصف، فمضروب نصف أحدهما في الآخر هو مخرج الفروض و هو أربعة و عشرون.
و الفاضل عن السهام- و هو واحد- لا ينقسم على المردود عليهم أخماسا أو أرباعا، فيضرب عدد سهامهم- و هي خمسة مع عدم الحاجب- في أصل الفريضة تبلغ مائة و عشرين، و أربعة مع الحاجب تبلغ ستّة و تسعين، فالمردود في الأولى خمسة و في الثانية أربعة.