مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٠١ - الركن الثاني في الملاعن
..........
الشامل للرجل و المرأة، فإن الروايات [١] المختلفة إنما وردت في لعان الكافرة.
و فيه: أن البحث هنا في الملاعن دون الملاعنة، و سيأتي [٢] البحث فيها بخصوصها و في شرائطها. و يمكن أن تجعل الأخبار الدالّة على صحّة لعان الكافرة و عدمه دالّا على مثله في الزوج الكافر، من حيث إن وجه المنع كونه شهادة و هي مشتركة بينهما. و يتصوّر لعان الكافر فيما إذا كان الزوجان ذمّيين فترافعا إلينا. و يمكن فرض الزوجة مسلمة و الزوج كافرا فيما إذا أسلمت و أتت بولد يلحقه شرعا، فأنكره.
و قوله: «و كذا المملوك» يظهر منه أن في لعانه روايتين، و أن الأشهر الصحّة. و ليس كذلك، بل فيه روايات بالصحّة، كصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام): «أنه سئل عن عبد قذف امرأته، قال: يتلاعنان كما يتلاعن الأحرار» [٣]. و حسنة جميل بن درّاج عن الصادق (عليه السلام) قال:
«سألته عن الحرّ بينه و بين المملوكة لعان، فقال: نعم، و بين المملوك و الحرّة، و بين العبد و بين الأمة، و بين المسلم و اليهوديّة و النصرانيّة» [٤]. و ليس فيه رواية بالمنع، و لا به قائل معلوم، و ابن الجنيد [٥] المانع من لعان الكافر صرّح بعدم اشتراط الحرّية فيهما. و الأولى أن يريد بقوله: «و كذا القول في المملوك» مجرّد
[١] لاحظ الوسائل ١٥: ٥٩٦ ب «٥» من أبواب اللعان ح ٢، ٤، ٦، ١١- ١٥.
[٢] في ص: ٢٠٨ و ٢١٦.
[٣] الكافي ٦: ١٦٥ ح ١٤، التهذيب ٨: ١٨٨ ح ٦٥١، الاستبصار ٣: ٣٧٣ ح ١٣٣٠، الوسائل ١٥: ٥٩٦ ب «٥» من أبواب اللعان ح ٣.
[٤] الكافي ٦: ١٦٤ ح ٧، التهذيب ٨: ١٨٨ ح ٦٥٢، الاستبصار ٣: ٣٧٣ ح ١٣٣١، الوسائل الباب المتقدّم ح ٢.
[٥] حكاه عنه العلّامة في المختلف: ٦٠٥.