مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٤٩٨ - الرابعة إذا جنى عبد المكاتب
[الرابعة: إذا جنى عبد المكاتب]
الرابعة: إذا جنى عبد (١) المكاتب، لم يكن له أن يفتكّه بالأرش، إلا أن يكون فيه الغبطة له.
و لو كان المملوك أب المكاتب، لم يكن له افتكاكه بالأرش و لو قصر عن قيمة الأب، لأنه يتعجّل بإتلاف مال له التصرّف فيه، و يستبقي ما لا ينتفع به، لأنه لا يتصرّف في أبيه. و في هذا تردّد.
قوله: «إذا جنى عبد. إلخ».
(١) يتحقّق الغبطة بقصور الأرش عن قيمته، فيفضل له ما ينتفع به، و كذا لو استغرقت قيمته و لكن كانت عينه تشتمل على منفعة تعود على المكاتب في ماليّته بكسب و غيره. و الفرق بين قريبه و عبده حيث جاز فداء العبد دونه: أن الرقبة تبقى له فيصرفها في النجوم، بخلاف القريب، فإن ما يفكّه به محض إتلاف معجّل للمال في مقابلة ما لا ينتفع [به] [١] بماليّته، لأنه لا يجوز له التصرّف في رقبته ببيع و لا غيره، بل أمره موقوف كما مرّ.
و المصنّف تردّد في جواز فكّه. و وجه التردّد: ممّا ذكرناه، و من إمكان الاستعانة بثمنه كما مرّ [٢] على تقدير شرائه. و بالجملة، فالإشكال هنا يرجع إلى الإشكال في جواز شرائه و عدمه، فإن أجزناه فداه و إلا فلا.
[١] من «ص، ق، ط، د».
[٢] في ص: ٤٩٦.