مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٤٧٢ - الخامسة المشروط رقّ، و فطرته على مولاه
[الخامسة: المشروط رقّ، و فطرته على مولاه]
الخامسة: المشروط رقّ، (١) و فطرته على مولاه. و لو كان مطلقا لم يكن عليه فطرته.
فعليه القيمة، و تستعين المكاتبة بها. فإن عجزت قبل الأخذ سقطت، و إن عتقت أخذتها. و إن ولدت بعد ما عجزت و رقّت فلا شيء لها. و كذا لو ولدت بعد ما عتقت، لأنه حين تعذّر تقويمه ليس بكسب مكاتبته [١].
ثمَّ لا ترتفع الكتابة باستيلادها، بل هي مستولدة و مكاتبة. فإن عجزت ثمَّ مات السيّد عتقت عن الاستيلاد، و الأولاد الحادثون بعد الاستيلاد من النكاح أو الزنا يتبعونها، و الحادثون قبل الاستيلاد أرقّاء للسيّد. و إن مات السيّد قبل عجزها عتقت من نصيب ولدها، فإن عجز النصيب بقي الباقي مكاتبا وسعت في عوضه للوارث. و في رواية عليّ بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام): «أن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) قال في رجل وقع على مكاتبته فوطئها: إن عليه مهر مثلها، فإن ولدت منه فهي على مكاتبتها، و إن عجزت فردّت في الرقّ فهي من أمهات الأولاد» [٢].
قوله: «المشروط رقّ. إلخ».
(١) المكاتب مطلقا قد خرج عن محض الرقّية و لم يصر إلى حالة الحرّية، و هو مرتبة بينهما كما علم مرارا. و من سقوط أحكام الرقّية عنه سقوط نفقته عن مولاه و تعلّقها بكسبه، و قد كان اللازم من ذلك ثبوت فطرته على نفسه أيضا، لأنها تابعة للنفقة، لكن قد أطلق جماعة [٣] من الأصحاب وجوب فطرة المشروط على
[١] في «ق، خ، م»: مكاتبه، و في «و»: مكاتبة.
[٢] التهذيب ٨: ٢٧٧ ح ١٠٠٨، الوسائل ١٦: ٩٦ ب (١٤) من أبواب المكاتبة ح ١.
[٣] النهاية: ٥٥٢، السرائر ٣: ٢٩، قواعد الأحكام ٢: ١٢٧.