مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام
(١)
کتاب الزکاة
٥ ص
(٢)
اشارة
٥ ص
(٣)
مقدمة المؤلف
٥ ص
(٤)
فصل و یشترط فی وجوبها أمور
٩ ص
(٥)
الأول البلوغ
٩ ص
(٦)
الثانی العقل
١٣ ص
(٧)
الثالث الحریة
١٤ ص
(٨)
الرابع أن یکون مالکا
١٥ ص
(٩)
الخامس تمام التمکن من التصرف
١٦ ص
(١٠)
السادس النصاب
١٩ ص
(١١)
(مسألة 1) یستحب للولیّ الشرعیّ إخراج الزکاة فی غلات غیر البالغ
١٩ ص
(١٢)
(مسألة 2) یستحب للولیّ الشرعیّ إخراج زکاة مال التجارة للمجنون
٢٤ ص
(١٣)
(مسألة 3) الأظهر وجوب الزکاة علی المغمی علیه فی أثناء الحول
٢٥ ص
(١٤)
(مسألة 4) کما لا تجب الزکاة علی العبد کذا لا تجب علی سیده فیما ملکه
٢٥ ص
(١٥)
(مسألة 5) لو شک حین البلوغ فی مجیء وقت التعلق
٢٦ ص
(١٦)
(مسألة 6) ثبوت الخیار للبائع و نحوه لا یمنع من تعلق الزکاة
٢٩ ص
(١٧)
(مسألة 7) إذا کانت الأعیان الزکویة مشترکة بین اثنین أو أزید
٢٩ ص
(١٨)
(مسألة 8) لا فرق فی عدم وجوب الزکاة فی العین الموقوفة بین أن یکون الوقف عاما أو خاصا
٣٠ ص
(١٩)
(مسألة 9) إذا تمکن من تخلیص المغصوب أو المسروق أو المحجور
٣٠ ص
(٢٠)
(مسألة 10) إذا أمکنه استیفاء الدّین بسهولة و لم یفعل لم یجب علیه إخراج زکاته
٣١ ص
(٢١)
(مسألة 11) زکاة القرض علی المقترض بعد قبضه لا المقرض
٣٢ ص
(٢٢)
(مسألة 12) إذا نذر التصدق بالعین الزکویة
٣٥ ص
(٢٣)
(مسألة 13) لو استطاع الحج بالنصاب
٣٩ ص
(٢٤)
(مسألة 14) لو مضت سنتان أو أزید علی ما لم یتمکن من التصرف فیه
٤٠ ص
(٢٥)
(مسألة 15) إذا عرض عدم التمکن من التصرف بعد تعلق الزکاة أو بعد مضیّ الحول متمکنا
٤١ ص
(٢٦)
(مسألة 16) الکافر تجب علیه الزکاة
٤٢ ص
(٢٧)
(مسألة 17) لو أسلم الکافر بعد ما وجبت علیه الزکاة سقطت عنه
٤٤ ص
(٢٨)
(مسألة 18) إذا اشتری المسلم من الکافر تمام النصاب بعد تعلق الزکاة وجب علیه إخراجها
٤٦ ص
(٢٩)
(فصل فی الأجناس التی تتعلق بها الزکاة)
٤٧ ص
(٣٠)
أحدها الحبوب
٤٨ ص
(٣١)
الثانی مال التجارة
٥٢ ص
(٣٢)
الثالث الخیل الإناث دون الذکور
٥٤ ص
(٣٣)
الرابع الأملاک و العقارات التی یراد منها الاستنماء
٥٤ ص
(٣٤)
(مسألة 1) لو تولد حیوان بین حیوانین یلاحظ فیه الاسم
٥٥ ص
(٣٥)
(فصل فی زکاة الأنعام الثلاثة)
٥٦ ص
(٣٦)
و یشترط فی وجوب الزکاة فیها- مضافا إلی ما مرّ من الشرائط العامة أمور
٥٦ ص
(٣٧)
الأول النصاب
٥٦ ص
(٣٨)
و هو فی الإبل إثنا عشر نصابا
٥٦ ص
(٣٩)
(مسألة 1) فی النصاب السادس إذا لم یکن عنده بنت مخاض یجزئ عنها ابن اللبون
٦٠ ص
(٤٠)
و أما فی البقر فنصابان
٦١ ص
(٤١)
الأول ثلاثون
٦١ ص
(٤٢)
الثانی أربعون
٦٢ ص
(٤٣)
و أما فی الغنم فخمسة نصب
٦٣ ص
(٤٤)
(مسألة 2) البقر و الجاموس جنس واحد
٦٦ ص
(٤٥)
(مسألة 3) فی المال المشترک إذا بلغ نصیب کل منهم النصاب وجبت علیهم
٦٦ ص
(٤٦)
(مسألة 4) إذا کان مال المالک الواحد متفرّقا
٦٧ ص
(٤٧)
(مسألة 5) أقلّ أسنان الشاة التی تؤخذ فی الغنم و الإبل من الضأن الجذع
٦٧ ص
(٤٨)
(مسألة 6) المدار فی القیمة علی وقت الأداء
٧٢ ص
(٤٩)
(مسألة 7) إذا کان جمیع النصاب فی الغنم من الذکور یجوز دفع الأنثی و بالعکس
٧٤ ص
(٥٠)
(مسألة 8) لا فرق بین الصحیح و المریض و السلیم و المعیب و الشاب و الهرم فی الدخول فی النصاب و العد منه
٧٥ ص
(٥١)
الشرط الثانی السوم طول الحول
٧٦ ص
(٥٢)
الشرط الثالث أن لا تکون عوامل
٧٨ ص
(٥٣)
الشرط الرابع مضی الحول علیها جامعة للشرائط
٧٨ ص
(٥٤)
(مسألة 9) لو اختل بعض الشروط فی أثناء الحول قبل الدخول فی الثانی عشر بطل الحول
٨٠ ص
(٥٥)
(مسألة 10) إذا حال الحول مع اجتماع الشرائط فتلف من النصاب شیء
٨٢ ص
(٥٦)
(مسألة 11) إذا ارتد الرجل المسلم
٨٣ ص
(٥٧)
(مسألة 12) لو کان مالکا للنصاب لا أزید
٨٥ ص
(٥٨)
(مسألة 13) إذا حصل لمالک النصاب فی الأنعام ملک جدید
٨٧ ص
(٥٩)
(مسألة 14) لو أصدق زوجته نصابا، و حال علیه الحول وجب علیها الزکاة
٩١ ص
(٦٠)
(مسألة 15) إذا قال ربّ المال «لم یحل علی مالی الحول» یسمع منه
٩٣ ص
(٦١)
(مسألة 16) إذا اشتری نصابا، و کان للبائع الخیار
٩٤ ص
(٦٢)
(فصل فی زکاة النقدین)
٩٥ ص
(٦٣)
الأول النصاب
٩٥ ص
(٦٤)
ففی الذهب نصابان
٩٥ ص
(٦٥)
الثانی أن یکونا مسکوکین بسکة المعاملة
٩٩ ص
(٦٦)
الثالث مضیّ الحول
١٠٤ ص
(٦٧)
(مسألة 1) لا تجب الزکاة فی الحلیّ و لا فی أوانی الذهب
١٠٥ ص
(٦٨)
(مسألة 2) لا فرق فی الذهب و الفضة بین الجیّد منها و الردیء
١٠٦ ص
(٦٩)
(مسألة 3) تتعلق الزکاة بالدراهم و الدنانیر المغشوشة
١٠٧ ص
(٧٠)
(مسألة 4) إذا کان عنده نصاب من الجیّد لا یجوز أن یخرج عنه من المغشوش
١٠٩ ص
(٧١)
مسألة 5) و کذا إذا کان عنده نصاب من المغشوش لا یجوز أن یدفع المغشوش
١٠٩ ص
(٧٢)
(مسألة 6) لو کان عنده دراهم أو دنانیر بحد النصاب
١١٠ ص
(٧٣)
(مسألة 7) لو کان عنده نصاب من الدراهم المغشوشة بالذهب
١١٠ ص
(٧٤)
(مسألة 8) لو کان عنده ثلاثمائة درهم مغشوشة
١١١ ص
(٧٥)
(مسألة 9) إذا ترک نفقة لأهله مما یتعلق به الزکاة و غاب و بقی إلی آخر السنة بمقدار النصاب لم تجب علیه
١١١ ص
(٧٦)
(مسألة 10) إذا کان عنده أموال زکویة من أجناس مختلفة، و کان کلها أو بعضها أقلّ من النصاب
١١٢ ص
(٧٧)
(فصل فی زکاة الغلات الأربع)
١١٣ ص
(٧٨)
و یعتبر فی وجوب الزکاة فی الغلات أمران
١١٤ ص
(٧٩)
الأول بلوغ النصاب
١١٤ ص
(٨٠)
الثانی التملک بالزراعة فیما یزرع
١١٥ ص
(٨١)
(مسألة 1) فی وقت تعلق الزکاة بالغلات خلاف
١١٥ ص
(٨٢)
(مسألة 2) وقت تعلق الزکاة و إن کان ما ذکر
١١٧ ص
(٨٣)
(مسألة 3) فی مثل البرین و شبهه من الدقل
١١٨ ص
(٨٤)
(مسألة 4) إذا أراد المالک التصرف فی المذکورات- بسرا، أو رطبا أو حصرما أو عنبا
١١٩ ص
(٨٥)
(مسألة 5) لو کانت الثمرة مخروصة علی المالک
١١٩ ص
(٨٦)
(مسألة 6) وقت الإخراج- الذی یجوز للساعی مطالبة المالک فیه و إذا أخرها عنه ضمن- عند تصفیة الغلة
١٢٠ ص
(٨٧)
(مسألة 7) یجوز للمالک المقاسمة مع الساعی
١٢٠ ص
(٨٨)
(مسألة 8) یجوز للمالک دفع الزکاة و التمر علی الشجر
١٢٠ ص
(٨٩)
(مسألة 9) یجوز دفع القیمة حتی من غیر النقدین
١٢٠ ص
(٩٠)
(مسألة 10) لا تتکرّر زکاة الغلات بتکرر السنین إذا بقیت أحوالا
١٢١ ص
(٩١)
(مسألة 11) مقدار الزکاة الواجب إخراجه فی الغلات هو العشر فیما سقی بالماء الجاری
١٢١ ص
(٩٢)
(مسألة 12) لو کان الزرع أو الشجر لا یحتاج إلی السقی بالدوالی
١٢٣ ص
(٩٣)
(مسألة 13) الأمطار العادیة فی أیام السنة لا تخرج ما یسقی بالدّوالی عن حکمه
١٢٤ ص
(٩٤)
(مسألة 14) لو أخرج شخص الماء بالدّوالی علی أرض مباحة- مثلا عبثا، أو لغرض
١٢٤ ص
(٩٥)
(مسألة 15) إنّما تجب الزکاة بعد إخراج ما یأخذه السلطان باسم المقاسمة
١٢٥ ص
(٩٦)
(مسألة 16) الأقوی اعتبار خروج المؤن جمیعها
١٢٧ ص
(٩٧)
(مسألة
١٣١ ص
(٩٨)
(مسألة
١٣٢ ص
(٩٩)
(مسألة
١٣٣ ص
(١٠٠)
(مسألة 20) لو کان مع الزکویّ غیره
١٣٣ ص
(١٠١)
(مسألة 21) الخراج الذی یأخذه السلطان
١٣٤ ص
(١٠٢)
(مسألة 22) إذا کان للعمل مدخلیة فی ثمر سنین عدیدة لا یبعد احتسابه علی ما فی السنة الأولی
١٣٤ ص
(١٠٣)
(مسألة 23) إذا شک فی کون شیء من المؤن أم لا لم یحسب منها
١٣٤ ص
(١٠٤)
(مسألة 24) حکم النخیل، و الزروع فی البلاد المتباعدة حکمها فی البلد الواحد
١٣٤ ص
(١٠٥)
(مسألة 25) إذا کان عنده تمر یجب فیه الزکاة لا یجوز أن یدفع عنه الرطب علی أنّه فرضه
١٣٥ ص
(١٠٦)
(مسألة 26) إذا أدی القیمة من جنس ما علیه بزیادة، أو نقیصة لا یکون من الربا
١٣٦ ص
(١٠٧)
(مسألة 27) لو مات الزارع مثلا بعد زمان تعلق الوجوب وجبت الزکاة مع بلوغ النصاب
١٣٦ ص
(١٠٨)
(مسألة 28) لو مات الزارع، أو مالک النخل و الشجر و کان علیه دین
١٣٧ ص
(١٠٩)
(مسألة 29) إذا اشتری نخلا، أو کرما أو زرعا مع الأرض أو بدونها قبل تعلق الزکاة
١٣٩ ص
(١١٠)
(مسألة 30) إذا تعدد أنواع التمر مثلا و کان بعضها جیّدا
١٤١ ص
(١١١)
(مسألة 31) الأقوی أنّ الزکاة متعلقة بالعین
١٤٢ ص
(١١٢)
(مسألة 32) یجوز للساعی من قبل الحاکم الشرعی خرص ثمر النخل و الکرم
١٥٠ ص
(١١٣)
(مسألة 33) إذا اتجر بالمال الذی فیه الزکاة قبل أدائها یکون الربح للفقراء بالنسبة
١٥٥ ص
(١١٤)
(مسألة 34) یجوز للمالک عزل الزکاة
١٥٥ ص
(١١٥)
(فصل فیما یستحب فیه الزکاة)
١٥٨ ص
(١١٦)
الأول مال التجارة
١٥٨ ص
(١١٧)
(مسألة 1) إذا کان مال التجارة من النصب التی تجب فیها الزکاة
١٦٣ ص
(١١٨)
(مسألة 2) إذا کان مال التجارة أربعین غنما سائمة فعاوضها فی أثناء الحول أربعین غنما سائمة
١٦٣ ص
(١١٩)
(مسألة 3) إذا ظهر فی مال المضاربة ربح
١٦٣ ص
(١٢٠)
(مسألة 4) الزکاة الواجبة مقدمة علی الدّین
١٦٥ ص
(١٢١)
(مسألة 5) إذا کان مال التجارة أحد النصب المالیة، و اختلف مبدأ حولهما
١٦٦ ص
(١٢٢)
(مسألة 6) لو کان رأس المال أقلّ من النصاب ثمَّ بلغه فی أثناء الحول
١٦٦ ص
(١٢٣)
(مسألة 7) إذا کان له تجارتان، و لکل منهما رأس مال
١٦٦ ص
(١٢٤)
الثانی مما یستحب فیه الزکاة
١٦٧ ص
(١٢٥)
الثالث الخیل الإناث
١٦٧ ص
(١٢٦)
الرابع حاصل العقار المتخذ للنماء
١٦٨ ص
(١٢٧)
الخامس الحلیّ
١٦٨ ص
(١٢٨)
السادس المال الغائب
١٦٨ ص
(١٢٩)
السابع إذا تصرف فی النصاب بالمعاوضة فی أثناء الحول بقصد الفرار من الزکاة
١٦٨ ص
(١٣٠)
(فصل فی أصناف المستحقین للزکاة)
١٦٩ ص
(١٣١)
الأول و الثانی الفقیر و المسکین
١٦٩ ص
(١٣٢)
مسألة 1) لو کان له رأس مال لا یقوم ربحه بمؤنته
١٧٣ ص
(١٣٣)
(مسألة 2) یجوز أن یعطی الفقیر أزید من مقدار مئونة سنته دفعة
١٧٥ ص
(١٣٤)
(مسألة 3) دار السکنی، و الخادم، و فرس الرکوب المحتاج إلیها بحسب حاله- و لو لعزّة و شرفه- لا یمنع من إعطاء الزکاة و أخذها
١٧٧ ص
(١٣٥)
(مسألة 4) إذا کان یقدر علی التکسب لکن ینافی شأنه
١٧٨ ص
(١٣٦)
(مسألة 5) إذا کان صاحب حرفة و صنعة
١٧٨ ص
(١٣٧)
(مسألة 6) إذا لم یکن له حرفة و لکن یمکنه تعلّمها من غیر مشقة
١٧٩ ص
(١٣٨)
(مسألة 7) من لا یتمکن من التکسب طول السنة إلا فی مقدار یوم أو أسبوع مثلا
١٧٩ ص
(١٣٩)
(مسألة 8) لو اشتغل القادر علی الکسب بطلب العلم المانع عنه یجوز له أخذ الزکاة
١٨٠ ص
(١٤٠)
(مسألة 9) لو شک فی أنّ ما بیده کاف لمؤنة سنته أم لا
١٨١ ص
(١٤١)
(مسألة 10) المدعی للفقر إن عرف صدقه أو کذبه عومل به
١٨١ ص
(١٤٢)
(مسألة 11) لو کان له دین علی الفقیر جاز احتسابه زکاة
١٨٣ ص
(١٤٣)
(مسألة 12) لا یجب إعلام الفقیر أنّ المدفوع إلیه زکاة
١٨٦ ص
(١٤٤)
(مسألة 13) لو دفع الزکاة باعتقاد الفقر، فبان کون القابض غنیا
١٨٧ ص
(١٤٥)
(مسألة 14) لو دفع الزکاة إلی غنیّ، جاهلا بحرمتها علیه، أو متعمّدا
١٨٩ ص
(١٤٦)
(مسألة 15) إذا دفع الزکاة باعتقاد أنّه عادل فبان فقیرا فاسقا
١٩١ ص
(١٤٧)
الثالث العاملون علیها
١٩٢ ص
(١٤٨)
الرابع الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ
١٩٦ ص
(١٤٩)
الخامس الرقاب
١٩٨ ص
(١٥٠)
الأول المکاتب العاجز عن أداء مال الکتابة
١٩٨ ص
(١٥١)
الثانی العبد تحت الشدة
١٩٩ ص
(١٥٢)
الثالث مطلق عتق العبد
٢٠٠ ص
(١٥٣)
السادس الغارمون
٢٠١ ص
(١٥٤)
(مسألة 16) لا فرق بین أقسام الدّین
٢٠٤ ص
(١٥٥)
(مسألة 17) إذا کان دینه مؤجلا، فالأحوط عدم الإعطاء من هذا السهم قبل حلوله أجله
٢٠٥ ص
(١٥٦)
(مسألة 18) لو کان کسوبا یقدر علی أداء دینه بالتدریج
٢٠٥ ص
(١٥٧)
(مسألة 19) إذا دفع الزکاة إلی الغارم فبان بعده أنّ دینه فی معصیة ارتجع منه
٢٠٦ ص
(١٥٨)
(مسألة 20) لو ادعی أنّه مدیون
٢٠٦ ص
(١٥٩)
(مسألة 21) إذا أخذ من سهم الغارمین لیصرفه فی أداء الدّین
٢٠٦ ص
(١٦٠)
(مسألة 22) المناط هو الصرف فی المعصیة أو الطاعة لا القصد من حین الاستدانة
٢٠٧ ص
(١٦١)
(مسألة 23) إذا لم یکن الغارم متمکنا من الأداء حالا و تمکن بعد حین
٢٠٧ ص
(١٦٢)
(مسألة 24) لو کان دین الغارم لمن علیه الزکاة جاز له احتسابه علیه زکاة
٢٠٧ ص
(١٦٣)
(مسألة 25) لو کان الدّین لغیر من علیه الزکاة، یجوز له وفاؤه عنه بما عنده منها
٢٠٩ ص
(١٦٤)
(مسألة 26) لو کان الغارم ممن تجب نفقته علی من علیه الزکاة جاز له إعطاؤه لوفاء دینه
٢٠٩ ص
(١٦٥)
(مسألة 27) إذا کان دیان الغارم مدیونا لمن علیه الزکاة جاز له إحالته علی الغارم
٢٠٩ ص
(١٦٦)
(مسألة 28) لو کان الدّین للضمان عن الغیر تبرعا
٢١٠ ص
(١٦٧)
(مسألة 29) لو استدان لإصلاح ذات البین
٢١٠ ص
(١٦٨)
السابع سبیل اللّٰه
٢١١ ص
(١٦٩)
الثامن ابن السبیل
٢١٢ ص
(١٧٠)
(مسألة 30) إذا علم استحقاق شخص للزکاة
٢١٤ ص
(١٧١)
(مسألة 31) إذا نذر أن یعطی زکاته فقیرا معینا- لجهة راجحة أو مطلقا ینعقد نذره
٢١٥ ص
(١٧٢)
(مسألة 32) إذا اعتقد وجوب الزکاة علیه فأعطاها فقیرا ثمَّ تبیّن له عدم وجوبها علیه
٢١٦ ص
(١٧٣)
(فصل فی أوصاف المستحقین)
٢١٧ ص
(١٧٤)
الأول الإیمان
٢١٧ ص
(١٧٥)
(مسألة 1) تعطی الزکاة من سهم الفقراء لأطفال المؤمنین و مجانینهم
٢١٨ ص
(١٧٦)
(مسألة 2) یجوز دفع الزکاة إلی السفیه تملیکا
٢١٩ ص
(١٧٧)
(مسألة 3) الصبیّ المتولد بین المؤمن و غیره یلحق بالمؤمن
٢١٩ ص
(١٧٨)
(مسألة 4) لا یعطی ابن الزنا من المؤمنین
٢٢٠ ص
(١٧٩)
(مسألة 5) لو أعطی غیر المؤمن زکاته أهل نحلته ثمَّ استبصر
٢٢٠ ص
(١٨٠)
(مسألة 6) النیة فی دفع الزکاة للطفل و المجنون عند الدفع إلی الولیّ
٢٢١ ص
(١٨١)
(مسألة 7) استشکل بعض العلماء فی جواز إعطاء الزکاة لعوام المؤمنین
٢٢١ ص
(١٨٢)
(مسألة 8) لو اعتقد کونه مؤمنا فأعطاه الزکاة ثمَّ تبیّن خلافه
٢٢٢ ص
(١٨٣)
الثانی أن لا یکون ممن یکون الدفع إلیه إعانة علی الإثم
٢٢٢ ص
(١٨٤)
(مسألة 9) الأرجح دفع الزکاة إلی الأعدل فالأعدل
٢٢٥ ص
(١٨٥)
الثالث أن لا یکون من تجب نفقته علی المزکی
٢٢٥ ص
(١٨٦)
(مسألة 10) الممنوع إعطاؤه لواجبی النفقة هو ما کان من سهم الفقراء
٢٢٩ ص
(١٨٧)
(مسألة 11) یجوز لمن تجب نفقته علی غیره أن یأخذ الزکاة من غیر من تجب علیه
٢٢٩ ص
(١٨٨)
(مسألة 12) یجوز دفع الزکاة إلی الزوجة المتمتع بها
٢٣١ ص
(١٨٩)
(مسألة 13) یشکل دفع الزکاة إلی الزوجة الدّائمة
٢٣٢ ص
(١٩٠)
(مسألة 14) یجوز للزوجة دفع زکاتها إلی الزوج
٢٣٢ ص
(١٩١)
(مسألة 15) إذا عال بأحد تبرعا جاز له دفع زکاته له
٢٣٢ ص
(١٩٢)
(مسألة 16) یستحب إعطاء الزکاة للأقارب
٢٣٢ ص
(١٩٣)
(مسألة 17) یجوز للوالد أن یدفع زکاته إلی ولده للصرف فی مئونة التزویج
٢٣٣ ص
(١٩٤)
(مسألة 18) یجوز للمالک دفع الزکاة إلی ولده للإنفاق علی زوجته أو خادمه من سهم الفقراء
٢٣٣ ص
(١٩٥)
(مسألة 19) لا فرق فی عدم جواز دفع الزکاة إلی من تجب نفقته علیه بین أن یکون قادرا علی إنفاقه أو عاجزا
٢٣٣ ص
(١٩٦)
(مسألة 20) یجوز صرف الزکاة علی مملوک الغیر إذا لم یکن ذلک الغیر باذلا لنفقته
٢٣٥ ص
(١٩٧)
(مسألة 21) المحرم من صدقات غیر الهاشمیّ علیه إنّما هو زکاة المال الواجبة
٢٣٩ ص
(١٩٨)
(مسألة 22) یثبت کونه هاشمیا بالبینة، و الشیاع
٢٤١ ص
(١٩٩)
(مسألة 23) یشکل إعطاء زکاة غیر الهاشمیّ لمن تولد من الهاشمیّ بالزنا
٢٤٢ ص
(٢٠٠)
(فصل فی بقیة أحکام الزکاة)
٢٤٣ ص
(٢٠١)
الأولی الأفضل- بل الأحوط- نقل الزکاة إلی الفقیه الجامع للشرائط فی زمن الغیبة
٢٤٣ ص
(٢٠٢)
الثانیة لا یجب البسط علی الأصناف الثمانیة
٢٥٢ ص
(٢٠٣)
الثالثة یستحب تخصیص أهل الفضل بزیادة النصیب بمقدار فضله
٢٥٣ ص
(٢٠٤)
الرابعة الإجهار بدفع الزکاة أفضل من الإسرار به
٢٥٤ ص
(٢٠٥)
الخامسة إذا قال المالک «أخرجت زکاة مالی» أو «لم یتعلق بمالی شیء»
٢٥٤ ص
(٢٠٦)
السادسة یجوز عزل الزکاة و تعیینها فی مال مخصوص
٢٥٥ ص
(٢٠٧)
السابعة إذا اتجر بمجموع النصاب قبل أداء الزکاة
٢٥٧ ص
(٢٠٨)
الثامنة تجب الوصیة بأداء ما علیه من الزکاة إذا أدرکته الوفاة قبله
٢٥٧ ص
(٢٠٩)
العاشرة لا إشکال فی جواز نقل الزکاة من بلده إلی غیره
٢٥٩ ص
(٢١٠)
الحادیة عشر الأقوی جواز النقل إلی البلد الآخر و لو مع وجود المستحق فی البلد
٢٦٢ ص
(٢١١)
الثانیة عشر لو کان له مال فی بلد الزکاة
٢٦٤ ص
(٢١٢)
الثالثة عشر لو کان المال الذی فیه الزکاة فی بلد آخر غیر بلده، جاز له نقلها إلیه مع الضمان
٢٦٤ ص
(٢١٣)
الرابعة عشر إذا قبض الفقیه الزکاة بعنوان الولایة العامة
٢٦٤ ص
(٢١٤)
الخامسة عشر إذا احتاجت الزکاة إلی کیل أو وزن
٢٦٥ ص
(٢١٥)
السابعة عشر المملوک الذی یشتری من الزکاة إذا مات و لا وارث له
٢٦٥ ص
(٢١٦)
الثامنة عشر قد عرفت سابقا أنّه لا یجب الاقتصار فی دفع الزکاة علی مئونة السنة
٢٦٦ ص
(٢١٧)
التاسعة عشر یستحب للفقیه أو العامل أو الفقیر الذی یأخذ الزکاة الدعاء للمالک
٢٦٨ ص
(٢١٨)
العشرون یکره لربّ المال طلب تملک ما أخرجه فی الصدقة الواجبة و المندوبة
٢٦٨ ص
(٢١٩)
(فصل فی وقت وجوب إخراج الزکاة)
٢٧٠ ص
(٢٢٠)
(مسألة 1) الظاهر أنّ المناط فی الضمان مع وجود المستحق هو التأخیر عن الفور العرفی
٢٧٣ ص
(٢٢١)
(مسألة 2) یشترط فی الضّمان مع التأخیر العلم بوجود المستحق
٢٧٤ ص
(٢٢٢)
(مسألة 3) لو أتلف الزکاة المعزولة- أو جمیع النصاب- متلف
٢٧٤ ص
(٢٢٣)
(مسألة 4) لا یجوز تقدیم الزکاة قبل وقت الوجوب علی الأصح
٢٧٥ ص
(٢٢٤)
(مسألة 5) إذا أراد أن یعطی فقیرا شیئا و لم یجیء وقت وجوب الزکاة علیه یجوز أن یعطیه قرضا
٢٧٥ ص
(٢٢٥)
(مسألة 6) لو أعطاه قرضا فزاد عنده زیادة متصلة أو منفصلة فالزیادة له
٢٧٦ ص
(٢٢٦)
(مسألة 7) لو کان ما أقرض الفقیر فی أثناء الحول
٢٧٦ ص
(٢٢٧)
(مسألة 8) لو استغنی الفقیر- الذی أقرضه بالقصد المذکور- بعین هذا المال ثمَّ حال الحول
٢٧٧ ص
(٢٢٨)
(فصل) الزکاة من العبادات
٢٧٨ ص
(٢٢٩)
(مسألة 1) لا إشکال فی أنّه یجوز للمالک التوکیل فی أداء الزکاة
٢٨٠ ص
(٢٣٠)
(مسألة 2) إذا دفع المالک- أو وکیله- بلا نیة القربة له أن ینوی بعد وصول المال إلی الفقیر
٢٨١ ص
(٢٣١)
(مسألة 3) یجوز دفع الزکاة إلی الحاکم الشرعی بعنوان الوکالة عن المالک فی الأداء
٢٨٢ ص
(٢٣٢)
(مسألة 4) إذا أدی ولیّ الیتیم أو المجنون زکاة مالهما
٢٨٢ ص
(٢٣٣)
(مسألة 5) إذا أدی الحاکم الزکاة عن الممتنع یتولی هو النیة عنه
٢٨٣ ص
(٢٣٤)
(مسألة 6) لو کان له مال غائب مثلا
٢٨٣ ص
(٢٣٥)
(مسألة 7) لو أخرج عن ماله الغائب زکاة ثمَّ بان کونه تالفا
٢٨٤ ص
(٢٣٦)
(ختام فیه مسائل متفرقة)
٢٨٥ ص
(٢٣٧)
الأولی استحباب استخراج زکاة مال التجارة و نحوه للصبیّ و المجنون تکلیف للولیّ
٢٨٥ ص
(٢٣٨)
الثانیة إذا علم بتعلق الزکاة بماله، و شک فی أنّه أخرجها أم لا
٢٨٧ ص
(٢٣٩)
الثالثة إذا باع الزرع أو الثمر، و شک فی کون البیع بعد زمان تعلق الوجوب
٢٨٧ ص
(٢٤٠)
الرابعة إذا مات المالک بعد تعلق الزکاة وجب الإخراج من ترکته
٢٨٩ ص
(٢٤١)
الخامسة إذا علم أنّ مورثه کان مکلّفا بإخراج الزکاة و شک فی أنّه أداها أم لا
٢٩٠ ص
(٢٤٢)
السادسة إذا علم اشتغال ذمته إما بالخمس أو الزکاة وجب علیه
٢٩١ ص
(٢٤٣)
التاسعة إذا باع النصاب بعد وجوب الزکاة، و شرط علی المشتری زکاته لا یبعد الجواز
٢٩٤ ص
(٢٤٤)
الحادیة عشرة إذا وکّل غیره فی أداء زکاته أو فی الإیصال إلی الفقیر، هل تبرأ ذمته بمجرد ذلک
٢٩٥ ص
(٢٤٥)
الثانیة عشرة إذا شک فی اشتغال ذمته بالزکاة
٢٩٦ ص
(٢٤٦)
الثالثة عشرة لا یجب الترتیب فی أداء الزکاة
٢٩٦ ص
(٢٤٧)
السادسة عشرة لا یجوز للفقیر و لا للحاکم الشرعیّ أخذ الزکاة من المالک ثمَّ الرد علیه
٣٠٠ ص
(٢٤٨)
التاسعة عشر إذا نذر أن لا یتصرّف فی ماله الحاضر شهرا أو شهرین
٣٠٣ ص
(٢٤٩)
العشرون یجوز أن یشتری من زکاته من سهم سبیل اللّٰه کتابا، أو قرآنا، أو دعاء و یوقفه
٣٠٤ ص
(٢٥٠)
الحادیة و العشرون إذا کان ممتنعا من أداء الزکاة، لا یجوز للفقیر المقاصة من ماله
٣٠٤ ص
(٢٥١)
الثانیة و العشرون لا یجوز إعطاء الزکاة للفقیر من سهم الفقراء للزیارة أو الحج
٣٠٥ ص
(٢٥٢)
الثالثة و العشرون یجوز صرف الزکاة من سهم سبیل اللّٰه فی کل قربة
٣٠٦ ص
(٢٥٣)
الرابعة و العشرون لو نذر أن یکون نصف ثمر نخلة أو کرمه أو نصف حبّ زرعه لشخص
٣٠٦ ص
(٢٥٤)
الخامسة و العشرون یجوز للفقیر أن یوکل شخصا یقبض له الزکاة من أیّ شخص
٣٠٧ ص
(٢٥٥)
السادسة و العشرون لا تجزی الفضولیة فی دفع الزکاة
٣٠٧ ص
(٢٥٦)
السابعة و العشرون إذا وکّل المالک شخصا فی إخراج زکاته من ماله
٣٠٨ ص
(٢٥٧)
الثامنة و العشرون لو قبض الفقیر بعنوان الزکاة أربعین شاة دفعة
٣٠٨ ص
(٢٥٨)
التاسعة و العشرون لو کان مال زکویّ مشترکا بین اثنین مثلا
٣٠٩ ص
(٢٥٩)
الثلاثون قد مرّ أنّ الکافر مکلّف بالزکاة و لا تصح منه
٣٠٩ ص
(٢٦٠)
الثانیة و الثلاثون الظاهر أنّه لا مانع من إعطاء الزکاة للسائل بکفّه
٣١١ ص
(٢٦١)
الثالثة و الثلاثون الظاهر- بناء علی اعتبار العدالة فی الفقیر عدم جواز أخذه أیضا
٣١٢ ص
(٢٦٢)
الرابعة و الثلاثون لا إشکال فی وجوب قصد القربة فی الزکاة
٣١٢ ص
(٢٦٣)
الخامسة و الثلاثون إذا وکّل شخصا فی إخراج زکاته و کان الموکل قاصدا للقربة و قصد الوکیل الریاء
٣١٣ ص
(٢٦٤)
السابعة و الثلاثون إذا أخذ الحاکم الزکاة من الممتنع کرها یکون هو المتولی للنیة
٣١٥ ص
(٢٦٥)
الثامنة و الثلاثون إذا کان المشتغل بتحصیل العلم قادرا علی الکسب إذا ترک التحصیل
٣١٦ ص
(٢٦٦)
التاسعة و الثلاثون إذا لم یکن الفقیر المشتغل بتحصیل العلم الراجح شرعا قاصدا للقربة لا مانع من إعطائه الزکاة
٣١٦ ص
(٢٦٧)
الأربعون حکی عن جماعة
٣١٧ ص
(٢٦٨)
الحادیة و الأربعون لا إشکال فی اعتبار التمکن من التصرف فی وجوب الزکاة فیما یعتبر فیه الحول
٣١٧ ص
(٢٦٩)
الثانیة و الأربعون لو اعتقد المالک بفقر شخص و دفع إلیه الزکاة
٣١٧ ص
(٢٧٠)
الثالثة و الأربعون أوصاف المستحقین تعتبر حدوثا و بقاء
٣١٨ ص
(٢٧١)
الرابعة و الأربعون مرّ أنّه یعتبر فی آخذ الزکاة أن لا یکون ممن تجب نفقته علی المزکی
٣١٨ ص
(٢٧٢)
الخامسة و الأربعون لا یتعیّن فی الزکاة المعزولة صرفها فی خصوص الفقیر
٣١٨ ص
(٢٧٣)
السادسة و الأربعون لو انتقل إلی الشخص شیء- بالنقل الاختیاریّ أو القهریّ
٣١٨ ص
(٢٧٤)
السابعة و الأربعون لو وضع الزکاة، و الأخماس، و نحوهما من الصدقات فی صندوق مثلا
٣١٩ ص
(٢٧٥)
الثامنة و الأربعون لو کان فقیر لا یقدر علی أصل قوته- مثلا- و آخر یقدر علیه و لا یقدر علی أدامه
٣١٩ ص
(٢٧٦)
التاسعة و الأربعون لو أعطی خمسا و زکاة ثمَّ علم إجمالا بأنّ أحدهما لم یکن واجدا لشرائط الصحة
٣١٩ ص
(٢٧٧)
الخمسون لو علم اشتغال ذمته إما بالزکاة أو بالربا
٣١٩ ص
(٢٧٨)
الحادیة و الخمسون لو علم إجمالا باشتغال ذمته إما بزکاة المال أو بزکاة الفطرة
٣٢٠ ص
(٢٧٩)
الثالثة و الخمسون لو کان عنده النصّاب و کان مورد الفائدة و الربح أیضا
٣٢٠ ص
(٢٨٠)
(فصل فی زکاة الفطرة)
٣٢١ ص
(٢٨١)
(فصل فی شرائط وجوبها)
٣٢٤ ص
(٢٨٢)
الأول التکلیف
٣٢٤ ص
(٢٨٣)
الثانی عدم الإغماء
٣٢٤ ص
(٢٨٤)
الثالث الحریة
٣٢٥ ص
(٢٨٥)
الرابع الغنی
٣٢٥ ص
(٢٨٦)
(مسألة 1) لا یعتبر فی الوجوب کونه مالکا مقدار الزکاة زائدا علی مئونة السنة
٣٢٧ ص
(٢٨٧)
(مسألة 2) لا یشترط فی وجوبها الإسلام
٣٢٧ ص
(٢٨٨)
(مسألة 3) یعتبر فیها نیة القربة کما فی زکاة المال
٣٢٨ ص
(٢٨٩)
(مسألة 4) یستحب للفقیر إخراجها أیضا
٣٢٨ ص
(٢٩٠)
(مسألة 5) یکره تملک ما دفعه زکاة وجوبا أو ندبا
٣٢٩ ص
(٢٩١)
(مسألة 6) المدار فی وجوب الفطرة إدراک غروب لیلة العید جامعا للشرائط
٣٣٠ ص
(٢٩٢)
(فصل فی من تجب عنه)
٣٣١ ص
(٢٩٣)
(مسألة 1) إذا ولد له ولد أو ملک مملوکا، أو تزوج بامرأة، قبل الغروب من لیلة الفطر
٣٣٥ ص
(٢٩٤)
(مسألة 2) کلّ من وجبت فطرته علی غیره سقطت عن نفسه
٣٣٦ ص
(٢٩٥)
(مسألة 3) تجب الفطرة عن الزوجة
٣٣٧ ص
(٢٩٦)
(مسألة 4) لو أنفق الولیّ علی الصغیر، أو المجنون من مالهما
٣٣٩ ص
(٢٩٧)
(مسألة 5) یجوز التوکیل فی دفع الزکاة إلی الفقیر من مال الموکل
٣٣٩ ص
(٢٩٨)
(مسألة 6) من وجب علیه فطرة غیره لا یجزیه إخراج ذلک الغیر عن نفسه
٣٤٠ ص
(٢٩٩)
(مسألة 7) تحرم فطرة غیر الهاشمیّ علی الهاشمیّ
٣٤٠ ص
(٣٠٠)
(مسألة 8) لا فرق فی العیال بین أن یکون حاضرا عنده و فی منزله أو منزل آخر غائبا عنه
٣٤١ ص
(٣٠١)
(مسألة 9) الغائب عن عیاله الذین فی نفقته یجوز أن یخرج عنهم
٣٤٢ ص
(٣٠٢)
(مسألة 10) المملوک المشترک بین مالکین زکاته علیهما بالنسبة
٣٤٢ ص
(٣٠٣)
(مسألة 11) إذا کان شخص فی عیال اثنین
٣٤٤ ص
(٣٠٤)
(مسألة 12) لا إشکال فی وجوب فطرة الرضیع علی أبیه
٣٤٥ ص
(٣٠٥)
(مسألة 13) الظاهر عدم اشتراط کون الإنفاق من المال الحلال
٣٤٦ ص
(٣٠٦)
(مسألة 14) الظاهر عدم اشتراط صرف عین ما أنفقته أو قیمته بعد صدق العیلولة
٣٤٦ ص
(٣٠٧)
(مسألة 15) لو ملّک شخصا مالا- هبة أو صلحا أو هدیة- و هو أنفقه علی نفسه لا یجب علیه زکاته
٣٤٦ ص
(٣٠٨)
(مسألة 16) لو استأجر شخصا، و اشترط فی ضمن العقد أن تکون نفقته علیه
٣٤٦ ص
(٣٠٩)
(مسألة 17) إذا نزل علیه نازل قهرا علیه و من غیر رضاه
٣٤٧ ص
(٣١٠)
(مسألة 18) إذا مات قبل الغروب من لیلة الفطر لم یجب فی ترکته شیء
٣٤٧ ص
(٣١١)
(مسألة
٣٤٨ ص
(٣١٢)
(مسألة 20) إذا کان غائبا عن عیاله
٣٤٨ ص
(٣١٣)
(فصل فی جنسها و قدرها)
٣٤٩ ص
(٣١٤)
(مسألة 1) یشترط فی الجنس المخرج کونه صحیحا فلا یجزئ المعیب و یعتبر خلوصه
٣٥٢ ص
(٣١٥)
(مسألة 2) الأقوی الاجتزاء بقیمة أحد المذکورات
٣٥٢ ص
(٣١٦)
(مسألة 3) لا یجزئ نصف الصاع مثلا من الحنطة الأعلی
٣٥٤ ص
(٣١٧)
(مسألة 4) لا یجزی الصاع الملفق من جنسین
٣٥٤ ص
(٣١٨)
(مسألة 5) المدار قیمة وقت الإخراج
٣٥٤ ص
(٣١٩)
(مسألة 6) لا یشترط اتحاد الجنس الذی یخرج عن نفسه مع الذی یخرج عن عیاله
٣٥٥ ص
(٣٢٠)
(مسألة 7) الواجب فی القدر الصاع عن کلّ رأس
٣٥٥ ص
(٣٢١)
(فصل فی وقت وجوبها)
٣٥٩ ص
(٣٢٢)
(مسألة 1) لا یجوز تقدیمها علی وقتها فی شهر رمضان علی الأحوط
٣٦٣ ص
(٣٢٣)
(مسألة 2) یجوز عزلها فی مال مخصوص من الأجناس أو غیرها
٣٦٤ ص
(٣٢٤)
(مسألة 3) إذا عزلها و أخّر دفعها إلی المستحق
٣٦٦ ص
(٣٢٥)
(مسألة 4) الأقوی جواز نقلها بعد العزل إلی بلد آخر
٣٦٦ ص
(٣٢٦)
(مسألة 5) الأفضل أداؤها فی بلد التکلیف بها
٣٦٧ ص
(٣٢٧)
(مسألة 6) إذا عزلها فی مال معیّن لا یجوز له تبدیلها
٣٦٧ ص
(٣٢٨)
(فصل فی مصرفها)
٣٦٨ ص
(٣٢٩)
(مسألة 1) لا یشترط عدالة من یدفع إلیه
٣٧٠ ص
(٣٣٠)
(مسألة 2) یجوز للمالک أن یتولّی دفعها مباشرة أو توکیلا
٣٧٠ ص
(٣٣١)
(مسألة 3) الأحوط أن لا یدفع للفقیر أقلّ من صاع
٣٧١ ص
(٣٣٢)
(مسألة 4) یجوز أن یعطی فقیر واحد أزید من صاع
٣٧١ ص
(٣٣٣)
(مسألة 5) یستحب تقدیم الأرحام علی غیرهم
٣٧٢ ص
(٣٣٤)
(مسألة 6) إذا دفعها إلی شخص باعتقاد کونه فقیرا فبان خلافه
٣٧٢ ص
(٣٣٥)
(مسألة 7) لا یکفی ادعاء الفقر إلا مع سبقه
٣٧٢ ص
(٣٣٦)
(مسألة 8) تجب نیة القربة هنا کما فی زکاة المال
٣٧٣ ص
(٣٣٧)
کتاب الخمس
٣٧٤ ص
(٣٣٨)
اشارة
٣٧٤ ص
(٣٣٩)
(فصل فیما یجب فیه الخمس)
٣٧٨ ص
(٣٤٠)
الأول الغنائم
٣٧٩ ص
(٣٤١)
(مسألة 1) إذا غار المسلمون علی الکفار
٣٨٣ ص
(٣٤٢)
(مسألة 2) یجوز أخذ مال النصّاب أینما وجد
٣٨٤ ص
(٣٤٣)
(مسألة 3) یشترط فی المغتنم أن لا یکون غصبا من مسلم، أو ذمی أو معاهد، أو نحوهم
٣٨٤ ص
(٣٤٤)
(مسألة 4) لا یعتبر فی وجوب الخمس فی الغنائم بلوغ النصاب عشرین دینارا
٣٨٥ ص
(٣٤٥)
(مسألة 5) السلب من الغنیمة
٣٨٥ ص
(٣٤٦)
الثانی المعادن
٣٨٦ ص
(٣٤٧)
(مسألة 6) لو أخرج خمس تراب المعدن قبل التصفیة
٣٩١ ص
(٣٤٨)
(مسألة 7) إذا وجد مقدارا من المعدن مخرجا مطروحا فی الصحراء
٣٩٢ ص
(٣٤٩)
(مسألة 8) لو کان المعدن فی أرض مملوکة فهو لمالکها
٣٩٣ ص
(٣٥٠)
(مسألة 9) إذا کان المعدن فی معمور الأرض المفتوحة عنوة- التی هی للمسلمین
٣٩٣ ص
(٣٥١)
(مسألة 10) یجوز استیجار الغیر لإخراج المعدن
٣٩٤ ص
(٣٥٢)
(مسألة 11) إذا کان المخرج عبدا کان ما أخرجه لمولاه و علیه الخمس
٣٩٥ ص
(٣٥٣)
(مسألة 12) إذا عمل فیما أخرجه- قبل إخراج خمسه
٣٩٥ ص
(٣٥٤)
(مسألة 13) إذا شک فی بلوغ النصاب و عدمه
٣٩٦ ص
(٣٥٥)
الثالث الکنز
٣٩٦ ص
(٣٥٦)
(مسألة 14) لو وجد الکنز فی أرض مستأجرة أو مستعارة وجب تعریفهما
٤٠٠ ص
(٣٥٧)
(مسألة 15) لو علم الواجد أنّه لمسلم موجود- هو أو وارثه- فی عصره مجهول
٤٠١ ص
(٣٥٨)
(مسألة 16) الکنوز المتعدّدة لکل واحد حکم نفسه فی بلوغ النصاب و عدمه
٤٠١ ص
(٣٥٩)
(مسألة 17) فی الکنز الواحد لا یعتبر الإخراج دفعة بمقدار النصاب
٤٠٢ ص
(٣٦٠)
(مسألة 18) إذا اشتری دابة و وجد فی جوفها شیئا
٤٠٢ ص
(٣٦١)
(مسألة 19) إنّما یعتبر النصاب فی الکنز بعد إخراج مئونة الإخراج
٤٠٣ ص
(٣٦٢)
(مسألة 20) إذا اشترک جماعة فی کنز
٤٠٣ ص
(٣٦٣)
الرابع الغوص
٤٠٣ ص
(٣٦٤)
(مسألة 21) المتناول من الغواص لا یجری علیه حکم الغوص
٤٠٥ ص
(٣٦٥)
(مسألة 22) إذا غاص من غیر قصد للحیازة فصادف شیئا
٤٠٥ ص
(٣٦٦)
(مسألة 23) إذا أخرج بالغوص حیوانا
٤٠٦ ص
(٣٦٧)
(مسألة 24) الأنهار العظیمة- کدجلة و النیل و الفرات- حکمها حکم البحر
٤٠٦ ص
(٣٦٨)
(مسألة 25) إذا غرق شیء فی البحر و أعرض مالکه عنه فأخرجه الغواص ملکه
٤٠٧ ص
(٣٦٩)
(مسألة 26) إذا فرض معدن من مثل العقیق أو الیاقوت و نحوهما تحت الماء
٤٠٧ ص
(٣٧٠)
(مسألة 27) العنبر إذا أخرج بالغوص جری علیه حکمه
٤٠٧ ص
(٣٧١)
الخامس المال الحلال المخلوط بالحرام
٤٠٨ ص
(٣٧٢)
(مسألة 28) لا فرق فی وجوب إخراج الخمس و حلیة المال بعده بین أن یکون الاختلاط بالإشاعة أو بغیرها
٤١٢ ص
(٣٧٣)
(مسألة 29) لا فرق فی کفایة إخراج الخمس فی حلیة البقیة- فی صورة الجهل بالمقدار أو المالک
٤١٢ ص
(٣٧٤)
(مسألة 30) إذا علم قدر المال و لم یعلم صاحبه بعینه لکن علم فی عدد محصور
٤١٣ ص
(٣٧٥)
(مسألة 31) إذا کان حق الغیر فی ذمته لا فی عین ماله
٤١٤ ص
(٣٧٦)
(مسألة 32) الأمر فی إخراج هذا الخمس إلی المالک
٤١٥ ص
(٣٧٧)
(مسألة 33) لو تبیّن المالک بعد إخراج الخمس فالأقوی ضمانه
٤١٥ ص
(٣٧٨)
(مسألة 34) لو علم- بعد إخراج الخمس- أنّ الحرام أزید من الخمس أو أقلّ
٤١٧ ص
(٣٧٩)
(مسألة 35) لو کان الحرام المجهول مالکه معیّنا فخلطه بالحلال لیحلّله بالتخمیس
٤١٧ ص
(٣٨٠)
(مسألة 36) لو کان الحلال الذی فی المختلط مما تعلق به الخمس
٤١٨ ص
(٣٨١)
(مسألة 37) لو کان الحرام المختلط فی الحلال من الخمس أو الزکاة أو الوقف الخاص أو العام
٤١٨ ص
(٣٨٢)
(مسألة 38) إذا تصرّف فی المال المختلط قبل إخراج الخمس
٤١٨ ص
(٣٨٣)
(مسألة 39) إذا تصرّف فی المختلط قبل إخراج خمسه ضمنه
٤١٩ ص
(٣٨٤)
السادس الأرض التی اشتراها الذمی من المسلم
٤٢٢ ص
(٣٨٥)
(مسألة 40) لو کانت الأرض من المفتوحة عنوة و بیعت تبعا للآثار
٤٢٤ ص
(٣٨٦)
(مسألة 41) لا فرق فی ثبوت الخمس فی الأرض المشتراة
٤٢٤ ص
(٣٨٧)
(مسألة 42) إذا اشتری الذمیّ الأرض من المسلم و شرط علیه عدم الخمس لم یصح
٤٢٥ ص
(٣٨٨)
(مسألة 43) إذا اشتراها من مسلم، ثمَّ باعها منه
٤٢٥ ص
(٣٨٩)
(مسألة 44) إذا اشتری الأرض من المسلم ثمَّ أسلم بعد الشراء لم یسقط عنه الخمس
٤٢٥ ص
(٣٩٠)
(مسألة 45) لو تملک ذمیّ من مثله بعقد مشروط بالقبض فأسلم الناقل قبل القبض
٤٢٦ ص
(٣٩١)
(مسألة 46) الظاهر عدم سقوطه إذا شرط البائع علی الذمیّ أن یبیعها بعد الشراء من مسلم
٤٢٦ ص
(٣٩٢)
(مسألة 47) إذا اشتری المسلم من الذمیّ أرضا ثمَّ فسخ
٤٢٦ ص
(٣٩٣)
(مسألة 48) من بحکم المسلم بحکم المسلم
٤٢٦ ص
(٣٩٤)
(مسألة 49) إذا بیع خمس الأرض التی اشتراها الذمیّ علیه
٤٢٦ ص
(٣٩٥)
السابع ما یفضل عن مئونة سنته، و مئونة عیاله
٤٢٧ ص
(٣٩٦)
(مسألة 50) إذا علم أنّ مورثه لم یؤد خمس ما ترکه وجب إخراجه
٤٣٥ ص
(٣٩٧)
(مسألة 51) لا خمس فیما ملک بالخمس أو الزکاة أو الصدقة
٤٣٥ ص
(٣٩٨)
(مسألة 52) إذا اشتری شیئا ثمَّ علم أنّ البائع لم یؤد خمسه
٤٣٦ ص
(٣٩٩)
(مسألة 53) إذا کان عنده من الأعیان التی لم یتعلق بها الخمس
٤٣٧ ص
(٤٠٠)
(مسألة 54) إذا اشتری عینا للتکسب بها فزادت قیمتها السوقیة
٤٣٨ ص
(٤٠١)
(مسألة 55) إذا عمّر بستانا، و غرس فیه أشجارا أو نخیلا للانتفاع بثمرها و تمرها
٤٣٩ ص
(٤٠٢)
(مسألة 56) إذا کان له أنواع من الاکتساب و الاستفادة- کأن یکون له رأس مال یتجر به
٤٣٩ ص
(٤٠٣)
(مسألة 57) یشترط فی وجوب خمس الربح أو الفائدة استقراره
٤٤١ ص
(٤٠٤)
(مسألة 58) لو اشتری ما فیه ربح ببیع الخیار فصار البیع لازما فاستقاله البائع فأقاله
٤٤١ ص
(٤٠٥)
(مسألة 59) الأحوط إخراج خمس رأس المال إذا کان من أرباح مکاسبه
٤٤٢ ص
(٤٠٦)
(مسألة 60) مبدأ السنة- التی یکون الخمس بعد خروج مئونتها
٤٤٢ ص
(٤٠٧)
(مسألة 61) المراد بالمؤنة
٤٤٣ ص
(٤٠٨)
(مسألة 62) فی کون رأس المال للتجارة- مع الحاجة إلیه
٤٤٤ ص
(٤٠٩)
(مسألة 63) لا فرق فی المؤنة بین ما یصرف عینه فتتلف مثل المأکول و المشروب و نحوهما
٤٤٥ ص
(٤١٠)
(مسألة 64) یجوز إخراج المؤنة من الربح
٤٤٦ ص
(٤١١)
(مسألة 65) المناط فی المؤنة ما یصرف فعلا لا مقدارها
٤٤٧ ص
(٤١٢)
(مسألة 66) إذا استقرض من ابتداء سنته لمؤنته
٤٤٧ ص
(٤١٣)
(مسألة 67) لو زاد ما اشتراه و ادخره للمؤنة
٤٤٨ ص
(٤١٤)
(مسألة 68) إذا مات المکتسب فی أثناء الحول بعد حصول الربح سقط اعتبار المؤنة فی باقیه
٤٤٩ ص
(٤١٥)
(مسألة 69) إذا لم یحصل له ربح فی تلک السنة و حصل فی السنة اللاحقة
٤٤٩ ص
(٤١٦)
(مسألة 70) مصارف الحج من مئونة عام الاستطاعة
٤٤٩ ص
(٤١٧)
(مسألة 71) أداء الدّین من المؤنة
٤٥٢ ص
(٤١٨)
(مسألة 72) متی حصل الربح، و کان زائدا علی مئونة السنة تعلق به الخمس
٤٥٢ ص
(٤١٩)
(مسألة 73) لو تلف بعض أمواله- مما لیس من مال التجارة
٤٥٣ ص
(٤٢٠)
(مسألة 74) لو کان له رأس مال و فرّقه فی أنواع من التجارة
٤٥٤ ص
(٤٢١)
(مسألة 75) الخمس بجمیع أقسامه متعلّق بالعین
٤٥٥ ص
(٤٢٢)
(مسألة 76) یجوز له ان یتصرف فی بعض الربح ما دام مقدار الخمس منه باق فی یده
٤٦٠ ص
(٤٢٣)
(مسألة 77) إذا حصل الربح فی ابتداء السنة أو فی أثنائها فلا مانع من التصرف فیه بالاتجار
٤٦١ ص
(٤٢٤)
(مسألة 78) لیس للمالک ان ینقل الخمس الی ذمته ثمَّ التصرف فیه
٤٦٢ ص
(٤٢٥)
(مسألة 79) یجوز له تعجیل إخراج خمس الربح إذا حصل فی أثناء السنة
٤٦٣ ص
(٤٢٦)
(مسألة 80) إذا اشتری بالربح قبل إخراج الخمس جاریة لا یجوز له وطؤها
٤٦٣ ص
(٤٢٧)
(مسألة 81) قد مر أن مصارف الحج الواجب- إذ استطاع فی عام الربح، و تمکن من المسیر- من مئونة تلک السنة
٤٦٤ ص
(٤٢٨)
(مسألة 82) لو جعل الغوص أو المعدن مکسبا مله کفاه إخراج خمسهما أولا
٤٦٤ ص
(٤٢٩)
(مسألة 83) المرأة التی تکتسب فی بیت زوجها و یتحمل زوجها مئونتها یجب علیها خمس ما حصل لها
٤٦٤ ص
(٤٣٠)
(مسألة 84) الظاهر عدم اشتراط التکلیف و الحریة فی الکنز
٤٦٥ ص
(٤٣١)
فصل فی قسمة الخمس و مستحقه
٤٦٦ ص
(٤٣٢)
(مسألة 1) یقسّم الخمس ستة أسهم علی الأصح
٤٦٦ ص
(٤٣٣)
(مسألة 2) لا یجب البسط علی الأصناف
٤٦٩ ص
(٤٣٤)
(مسألة 3) مستحق الخمس من انتسب إلی هاشم بالأبوة
٤٦٩ ص
(٤٣٥)
(مسألة 4) لا یصدّق من ادعی النسب إلا بالبینة، أو الشیاع المفید للعلم
٤٧١ ص
(٤٣٦)
(مسألة 5) فی جواز دفع الخمس إلی من یجب علیه نفقته إشکال
٤٧١ ص
(٤٣٧)
(مسألة 6) لا یجوز دفع الزائد عن مئونة السنة لمستحق واحد
٤٧٢ ص
(٤٣٨)
(مسألة 7) النصف من الخمس- الذی للإمام (علیه السلام)- أمره فی زمان الغیبة راجع إلی نائبه
٤٧٣ ص
(٤٣٩)
(مسألة 8) لا إشکال فی جواز نقل الخمس من بلده إلی غیره
٤٧٥ ص
(٤٤٠)
(مسألة 9) لو أذن الفقیه فی النقل لم یکن علیه ضمان
٤٧٨ ص
(٤٤١)
(مسألة 10) مئونة النقل علی الناقل فی صورة الجواز
٤٧٨ ص
(٤٤٢)
(مسألة 11) لیس من النقل لو کان له مال فی بلد آخر فدفعه فیه للمستحق عوضا عن الذی علیه فی بلده
٤٧٩ ص
(٤٤٣)
(مسألة 12) لو کان الذی فیه الخمس فی غیر بلده
٤٧٩ ص
(٤٤٤)
(مسألة 13) إن کان المجتهد الجامع للشرائط فی غیر بلده جاز نقل حصة الإمام (علیه السلام) إلیه
٤٧٩ ص
(٤٤٥)
(مسألة 14) قد مرّ أنّه یجوز للمالک أن یدفع الخمس من مال آخر له
٤٧٩ ص
(٤٤٦)
(مسألة 15) لا تبرأ ذمته من الخمس إلا بقبض المستحق أو الحاکم
٤٨٠ ص
(٤٤٧)
(مسألة 16) إذا کان له فی ذمة المستحق دین جاز له احتسابه
٤٨٠ ص
(٤٤٨)
(مسألة 17) إذا أراد المالک أن یدفع العوض نقدا أو عرضا
٤٨١ ص
(٤٤٩)
(مسألة 18) لا یجوز للمستحق أن یأخذ من باب الخمس و یرده علی المالک إلا فی بعض الأحوال
٤٨١ ص
(٤٥٠)
(مسألة 19) إذا انتقل إلی الشخص مال فیه الخمس ممن لا یعتقد وجوبه
٤٨٢ ص
(٤٥١)
(ختام و فیه مسائل)
٤٨٣ ص
(٤٥٢)
(الأولی) لو استقرض شیئا و زاد عن مئونة سنته
٤٨٣ ص
(٤٥٣)
(الثانیة) لو استفاد من الأرباح أو من الفوائد و أقرضها إلی غیره
٤٨٣ ص
(٤٥٤)
(الثالثة) لو اشتری شیئا للمؤنة، فمنعه مانع عن صرفه فیها
٤٨٣ ص
(٤٥٥)
(الرابعة) لو استأجر دارا- مثلا- فی أثناء السنة و أدّی تمام أجرتها من الأرباح و الفوائد
٤٨٤ ص
(٤٥٦)
(الخامسة) لو مضت علیه سنین و لم تکن له سنة شرعیة
٤٨٤ ص
(٤٥٧)
(السادسة) لو تردد شیء بین ما یجب فیه الخمس
٤٨٤ ص
(٤٥٨)
(السابعة) الحول فی الأرباح عبارة عن تمام الشهر الثانی عشر
٤٨٥ ص
(٤٥٩)
(الثامنة) یجوز للحاکم الشرعی أن یؤجر العین التی تعلق بها
٤٨٥ ص
(٤٦٠)
(التاسعة) لو تردد ربح بین کونه مما أدی خمسة أو مما لم یؤد خمسة
٤٨٥ ص
(٤٦١)
(العاشرة) لو کان عنده مالان علم بتخمیس أحدهما دون الآخر
٤٨٥ ص
(٤٦٢)
(الحادیة عشر) یعتبر فی أداء الخمس قصد القربة
٤٨٥ ص
(٤٦٣)
(الثانیة عشرة) لو قال المالک خمست مالی یقبل قوله
٤٨٥ ص
(٤٦٤)
(الثالثة عشرة) إذا قبض الفقیه الجامع للشرائط الخمس من المالک
٤٨٦ ص
(٤٦٥)
(الرابعة عشرة) لو تعدّد سبب الاستحقاق فی سیّد
٤٨٦ ص
(٤٦٦)
(الخامسة عشرة) یجوز للحاکم الشرعی أن یشتری من الخمس دارا أو نحوها
٤٨٦ ص
(٤٦٧)
(السادسة عشرة) لا مانع من إعطاء الخمس للسید السائل بکفّه
٤٨٦ ص
(٤٦٨)
(السابعة عشرة) لو کان شیء من المؤنة و خرج عنها خروجا دائمیا
٤٨٦ ص
(٤٦٩)
(الثامنة عشرة) لو کان شیء زائدا عن المؤنة و تعلق به الخمس
٤٨٦ ص
(٤٧٠)
(التاسعة عشرة) الحقوق التقاعدیة التی تعطی للموظفین یجب فیها الخمس مع زیادتها عن المؤنة
٤٨٧ ص
(٤٧١)
(العشرون) الظاهر جواز صرف الخمس فی تجهیزات المیت المستحق
٤٨٧ ص
(٤٧٢)
(الأنفال
٤٨٨ ص
(٤٧٣)
(الأول) الأرض إن لم یوجف علیها بخیل و لا رکاب
٤٨٩ ص
(٤٧٤)
(الثانی) الأرض الموات
٤٨٩ ص
(٤٧٥)
(مسألة 1) لا فرق بین أن یکون الخراب لانقطاع الماء عنها
٤٨٩ ص
(٤٧٦)
(مسألة 2) القری الدارسة التی قد جلا عنها أهلها فخربت
٤٩٠ ص
(٤٧٧)
(مسألة 3) الموات الواقعة فی الأرض المفتوحة عنوة
٤٩٠ ص
(٤٧٨)
(مسألة 4) الأرض المفتوحة عنوة التی کانت محیاة حال الفتح
٤٩٠ ص
(٤٧٩)
(الثالث) سیف البحار
٤٩٠ ص
(٤٨٠)
(الرابع) رؤوس الجبال
٤٩١ ص
(٤٨١)
(مسألة 5) کل ما یکون علی رؤوس الجبال من النبات
٤٩١ ص
(٤٨٢)
(مسألة 6) الآجام
٤٩١ ص
(٤٨٣)
(مسألة 7) لا فرق فی کون هذه الثلاثة
٤٩١ ص
(٤٨٤)
(الخامس) قطائع الملوک
٤٩١ ص
(٤٨٥)
(السادس) صفو الغنیمة
٤٩٢ ص
(٤٨٦)
(السابع) الغنائم
٤٩٢ ص
(٤٨٧)
(الثامن) إرث من لا وارث له
٤٩٢ ص
(٤٨٨)
(التاسع) المعادن
٤٩٢ ص
(٤٨٩)
(مسألة 8) کل معدن کان مورد حق أحد
٤٩٢ ص
(٤٩٠)
(مسألة 9) قد أباحوا (علیهم السلام) الأنفال لشیعتهم
٤٩٣ ص
(٤٩١)
(مسألة 10) یعتبر الفقر فی مصرف إرث من لا وارث له
٤٩٣ ص
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص

مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٤

 

مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام

تألیف

سید عبدالاعلی سبزواری

الموضوع : فقه جعفری

الناشر

قم : دار التفسیر