نظام الحكومة النبوية - الكتاني، عبد الحي - الصفحة ١١٤ - و من كتب الحديث
حظا، فدعينا، و كنت أدعى قبل عمار، فدعيت فأعطاني حظين و كان لي أهل، ثم دعي بعدي عمار بن ياسر فأعطي حظا واحدا [١]. قال القاضي أبو الفضل عياض (رحمه الله تعالى) في «المشارق» (٢: ١٦٥): فيء المسلمين: ما أفاء اللّه عليهم، أي رد عليهم من مال عدوهم.
و في «الجواهر» لابن شاس: الفيء هو كل ما فاء للمسلمين من الكفار من خمس و جزية أهل العقدة و أهل الصلح، و خراج أرضهم، و ما صولح عليه الحربيون من هدنة، و ما يؤخذ من تجار الحربيين و تجار أهل الذمة، و خمس الركاز، و خمس الغنائم.
و قال أبو عبيد القاسم بن سلام في «كتاب الأموال» (٢٤): و هو الذي يعم المسلمين غنيهم و فقيرهم، فيكون في أعطية المقاتلة و أرزاق الذرية و ما ينوب الإمام من أمور [الناس] بحسن النظر للإسلام [و أهله].
الباب الرابع في ذكر أسماء التواليف المخرج منها ما تضمنه هذا الكتاب
و هي مائة و نيف و ستون تأليفا:
فمن ذلك من كتب تفسير كتاب اللّه العزيز، شرفه اللّه تعالى:
١- تفسير أبي محمد عبد الحق بن عطية الإشبيلي.
٢- و تفسير فخر الدين محمد بن عمر الرازي بن الخطيب.
٣- و تفسير منذر بن سعيد البلّوطي.
٤- و تفسير أبي إسحاق أحمد بن محمد الثّعلبي.
٥- و تفسير أبي القاسم محمود بن عمر الزّمخشري.
٦- و كتاب معاني القرآن لأبي زكريا يحيى بن زياد الفرّاء (رحمه الله تعالى).
و من كتب أحكام القرآن شرفه اللّه تعالى:
٧- أحكام أبي بكر محمد بن عبد اللّه بن العربي.
و من كتب الحديث:
٨- موطأ الإمام أبي عبد اللّه مالك بن أنس.
٩- و صحيح أبي عبد اللّه محمد بن إسماعيل البخاري.
١٠- و صحيح أبي الحسن مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري.
١١- و سنن أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة التّرمذي.
١٢- و كتاب شمائل النبي (صلى الله عليه و سلم) للترمذي أيضا.
١٣- و سنن أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني.
١٤- و سنن أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النّسائي.
[١] انظر كتاب الخراج و الإمارة و الفيء ج ٣ و رقمه: ٢٩٥٣.