قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٣٠٦ - المطلب الرابع فيما يوجب الاحتياط
خامسة؟ قعد و سلم و صلى ركعتين من جلوس أو ركعة من قيام و سجد للسهو؛ و لو قال: لثالثة أو خامسة؟ قعد و سلم و صلى ركعتين من قيام و سجد للسهو؛ و لو قال: لا أدري قيامي من الركوع لثانية أو ثالثة قبل السجود؟ أو لرابعة أو خامسة؟ أو لثالثة أو خامسة؟ أو شك بينهما [١]، بطلت صلاته؛ و لو قال: لثالثة أو رابعة؟ فالحكم ما تقدم [٢] بعد إكمال الركعة.
و لو شك بين الأربع و الخمس، سلم و سجد للسهو؛ و لو رجح أحد طرفي الشك ظنا بنى عليه.
فروع:
[الأول]
أ: لا بد في الاحتياط من النية، و تكبيرة الإحرام [٣]، و الفاتحة خاصة، و وحدة الجهة المشتبهة؛ و يشترط فيه عدم تخلل الحدث- على رأي-، و في السجدة المنسية أو التشهد أو الصلاة على النبي و آله (عليهم السلام) إشكال [٤].
[الثاني]
ب: لو زاد ركعة في آخر الصلاة ناسيا، فان كان قد جلس في آخر الصلاة بقدر التشهد، صحت صلاته و سجد للسهو، و إلا فلا؛ و لو ذكر قبل الركوع، قعد و سلم و سجد للسهو مطلقا؛ و لو كان قبل السجود فكذلك، إن كان قد قعد بقدر التشهد، و إلا بطلت.
[١] ليس في (ا): «أو شك بينهما»، و (ب): «نيتها»، و في (ج) و (د): «بينها».
[٢] في المطبوع و (ج): «كما تقدم».
[٣] في (ب): «تكبيرة الافتتاح».
[٤] في (ب): «على إشكال».