قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٢٨٧ - المطلب الثاني في المكلف
الأخير و ظهر في الأولين.
المطلب الثاني: في المكلف
و يشترط فيه البلوغ و العقل و الذكورة و الحرية و الحضر، و انتفاء العمى و المرض و العرج و الشيخوخة البالغة حد العجز، و الزيادة على فرسخين بينها و بين موطنه.
و بعض هذه شروط [١] في الصحة و بعضها في الوجوب، و الكافر [٢] تجب عليه و لا تصح منه، و كلهم لو حضروا وجبت عليهم و انعقدت بهم إلا غير المكلف و المرأة و العبد على رأي.
و يجب على أهل السواد [٣] و سكان الخيم مع الاستيطان؛ و من بعد بفرسخين فما دون يجب عليه الحضور أو صلاتها في موطنه إذا بعد بفرسخ، و لو نقص عن فرسخ وجب الحضور و لو زاد على الفرسخين و حصلت الشرائط صلاها في موطنه أو حضر و لو فقد أحدها سقطت.
و المسافر ان وجب عليه التمام [٤] وجبت عليه و إلا فلا؛ و يحرم السفر بعد الزوال قبلها، و يكره بعد الفجر.
و تسقط عن المكاتب، و المدبر [٥]، و المعتق بعضه و إن اتفقت في يومه.
و يصلي- من سقطت عنه- الظهر في وقت الجمعة، فإن حضرها بعد
[١] في المطبوع: «شرط».
[٢] في (ا): «فالكافر».
[٣] كسكان القرى و الأرياف، قال في لسان العرب: مادة (سود): «سواد الكوفة و البصرة: قرأهما».
[٤] في (أ): «ان وجبت عليه الإتمام»، و (د): «الإتمام».
[٥] في (أ) و (ج): «المدبر و المكاتب».